responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 398

فإن فحج بجناية أي تباعد رجلاه عقباً و تدانتا صدراً أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار كما في كتاب ظريف [1] و قطع به أكثر الأصحاب.

و في شفري المرأة بضمّ الشين الدية للضابط، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لُاغرمنّه لها ديتها و إن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك [2].

وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم. قال في المبسوط: و الإسكتان و الشفران عبارة عن شيء واحد و هو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم قال: وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الإسكتان هو اللحم المحيط بشقّ الفرج، و الشفران حاشية الإسكتين كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما و شفرهما الحاشية الّتي ينبت فيها أهداب العين، فالإسكتان كالأجفان و الشفران كشفري العينين، انتهى [3].

قلت: و الفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويّين [4] و الدية إنّما تجب في الإسكتين لا في حرفيهما ففيهما الحكومة. أو من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة.

و في كلّ واحد منهما أي الشفرين بمعنى الإسكتين نصف ديتها للضابط سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكراً أو ثيّباً، قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما فإنّهما عيبان في الداخل و كذا البكارة و الثيوبة في الداخل. نعم إن كان بهما شلل أي استحشاف ففيهما ثلث الدية، كما أنّهما إن شلّا بالجناية كان فيهما ثلثا الدية كما في المبسوط [5] بناءً على الضابط.


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[2] الكافي: ج 7 ص 313 ح 15.

[3] المبسوط: ج 7 ص 149.

[4] لسان العرب: ج 4 ص 419 «مادة شفر».

[5] المبسوط: ج 7 ص 149.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست