اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 397
كتاب الحيوان إلى العامّة. و لكن لا عبرة بذلك إن صحّ النقل عنهم (عليهم السلام)[1] و ذهب الراوندي إلى التنصيف في ذكر الشيخ اليائس من الجماع و التثليث في ذكر الشابّ [2]. و قال أبو عليّ: فيهما الدية، و في اليسرى أيضاً الدية، لأنّ الولد منها، و في اليمنى نصفها [3].
و لا فرق على كلّ بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشلّ لأنّ النقص في عضو آخر. و كذا لا فرق بين العنّين و غيره، للعمومات، و كون منشأ التعنين في الانثيين ممنوع.
و في ادْرَة الخصيتين و هي انتفاخهماأربعمائة دينار قطع به الأصحاب وفاقاً لكتاب ظريف و فيه: أنّ في ادرة إحداهما مائة دينار كما سمعت، لكن تمام عبارته كذا: و دية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديته مائة دينار، خمس الدية [4]. و يمكن حملها على أنّ دية البجرة مائة، فإن تسبّبت للُادرة اضيفت إليها مائة اخرى للادرة خاصّة فيتمّ لها مائتان.
و عن معاوية بن عمّار قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح و يولد له [5] فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذلك، و عن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال (عليه السلام): في كلّ فتق ثلث الدية [6]. و لا ينافي ما تقدّم، لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فإن استلزم الادرة لزم خمساها.
[1] غاية المراد: ج 4 ص 541، و العبارة هكذا: و لا عبرة بذلك مع صحّة النقل عن المعصومين (عليهم السلام) الذين هم أعرف.
[2] لم نعثر عليه، و نقله عنه في غاية المراد: ص 220 221 (مخطوط).