responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 397

كتاب الحيوان إلى العامّة. و لكن لا عبرة بذلك إن صحّ النقل عنهم (عليهم السلام) [1] و ذهب الراوندي إلى التنصيف في ذكر الشيخ اليائس من الجماع و التثليث في ذكر الشابّ [2]. و قال أبو عليّ: فيهما الدية، و في اليسرى أيضاً الدية، لأنّ الولد منها، و في اليمنى نصفها [3].

و لا فرق على كلّ بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشلّ لأنّ النقص في عضو آخر. و كذا لا فرق بين العنّين و غيره، للعمومات، و كون منشأ التعنين في الانثيين ممنوع.

و في ادْرَة الخصيتين و هي انتفاخهما أربعمائة دينار قطع به الأصحاب وفاقاً لكتاب ظريف و فيه: أنّ في ادرة إحداهما مائة دينار كما سمعت، لكن تمام عبارته كذا: و دية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديته مائة دينار، خمس الدية [4]. و يمكن حملها على أنّ دية البجرة مائة، فإن تسبّبت للُادرة اضيفت إليها مائة اخرى للادرة خاصّة فيتمّ لها مائتان.

و عن معاوية بن عمّار قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح و يولد له [5] فسألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذلك، و عن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال (عليه السلام): في كلّ فتق ثلث الدية [6]. و لا ينافي ما تقدّم، لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فإن استلزم الادرة لزم خمساها.


[1] غاية المراد: ج 4 ص 541، و العبارة هكذا: و لا عبرة بذلك مع صحّة النقل عن المعصومين (عليهم السلام) الذين هم أعرف.

[2] لم نعثر عليه، و نقله عنه في غاية المراد: ص 220 221 (مخطوط).

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 389.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 236 ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[5] في الجواهر و مفتاح الكرامة: و لا يولد له.

[6] المصدر السابق: ص 257 ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست