responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 389

و في الكتاب أيضاً: أنّ في كسر قصبة الإبهام من اليد أو الرجل قصبتها الّتي تلي الكفّ أو القدم خمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم و لا عيب، و في كسر المفصل الأعلى منها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار إن انجبرت كذلك، و في كسر المفصل الأسفل الّذي يلي الكفّ من كلّ من الأصابع الأربع ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و هو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار و ثلث، و في كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستّة عشر ديناراً و ثلثاً و في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للكفّ أحد عشر ديناراً و ثلثاً، و من أصابع الرجل أحد عشر ديناراً و ثلثي دينار، و في كسر المفصل الأعلى من كلّ من أصابعهما خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و لم يقيّد الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم و عيب، و في الكفّ إذا كسرت فانجبرت على غير عثم و لا عيب أربعين ديناراً، و في كلّ من الورك و الفخذ و الركبة و الساق و القدم إذا كسر فانجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين، و لعلّ المراد في كلّ من الوركين و الفخذين و كذا البواقي و نصّ فيه على أنّ كلّاً من الفخذ و الساق إن عثمت ففيها ثلث دية النفس، و قد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء أنّ فيه أربعة أخماس دية كسرها [1].

و في الوسيلة: أنّ في كسر كلّ من العضد و المنكب و المرفق و قصبة الساعد و أحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد، و في كسر الأنملة الاولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ، و في الثانية نصف دية كسر الكفّ، و في كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً و ثلثاً، و في كسر الأوّل نصفه، و في صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر [2].

و في موضحته أي موضحة كلّ عضو لقطعه مقدّر ربع دية كسره


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 302 307 ح 1148.

[2] الوسيلة: ص 453.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست