اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 388
و النهاية [1] و المراسم [2] و السرائر [3] و الغنية [4] و الإصباح [5] و الشرائع [6] و الجامع [7] و التحرير [8] و التلخيص [9] و الإرشاد [10] و التبصرة [11].
و في الخلاف: إذا كسر يده فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، و إن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. و استدلّ عليه بالإجماع و الأخبار [12].
و في كتاب ظريف: أنّ في كسر كلّ من المنكب و العضد و المرفق و الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد، و كذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً [13] كذا في الكافي [14].
و في الفقيه [15] و التهذيب [16] و الجامع [17]: أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثُلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، و في أحدهما أيضاً في الكسر لإحدى الزندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار، انتهى.