responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 388

و النهاية [1] و المراسم [2] و السرائر [3] و الغنية [4] و الإصباح [5] و الشرائع [6] و الجامع [7] و التحرير [8] و التلخيص [9] و الإرشاد [10] و التبصرة [11].

و في الخلاف: إذا كسر يده فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، و إن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. و استدلّ عليه بالإجماع و الأخبار [12].

و في كتاب ظريف: أنّ في كسر كلّ من المنكب و العضد و المرفق و الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد، و كذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً [13] كذا في الكافي [14].

و في الفقيه [15] و التهذيب [16] و الجامع [17]: أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثُلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، و في أحدهما أيضاً في الكسر لإحدى الزندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار، انتهى.


[1] النهاية: ج 3 ص 455.

[2] المراسم: ص 248.

[3] السرائر: ج 3 ص 410.

[4] الغنية: ص 419.

[5] إصباح الشيعة: ص 508.

[6] شرائع الإسلام: ج 4 ص 271.

[7] الجامع للشرائع: ص 596 597.

[8] التحرير: ج 5 ص 606.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 4 ص 494 495.

[10] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 241.

[11] تبصرة المتعلّمين: ص 214.

[12] الخلاف: ج 5 ص 250 المسألة 55.

[13] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 300 301 ح 1148.

[14] الكافي: ج 7 ص 335 ذيل الحديث 10.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 84 ذيل الحديث 5150.

[16] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 301 ح 1148.

[17] الجامع للشرائع: ص 616 617.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست