اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 343
الّذي هو دية الشحمة [1]. و هو خيرة النافع [2] و الجامع [3].
و هو كما في المختلف تأويل بلا دليل [4] و مخالف لظاهر كلام الشيخ. و ممّن نصّ على أنّ فيه ثلث دية الاذن ابن حمزة، و قال: و غير القطع و الخرم و هو الثقب فيه حكومة [5]. و كذا الخرم إذا التأم.
و اذن الأصمّ كالصحيح فإنّ الصمم ليس نقصاً في الاذن، بل في السماع و لو ضربها فاستحشفت و هو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط [6] للإجماع، و الأخبار على ما في الخلاف [7]. و إن لم أظفر بخبر مسند يخصّها أو يعمّها و غيرها، لكن الضابط ذلك كما عرفت.
فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا، لما مرَّ من الضابط، و الخبر.
و لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الاذن دية الموضحة و كذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين و المنفعة.
[المطلب الخامس الشفتان]
المطلب الخامس الشفتان و يجب في الشفتين الدية إجماعاً منّا و من العامّة [8]و اختلف في التقسيط.
و قيل في المقنعة [9] و المبسوط [10] و المراسم [11] و الكافي [12] و الغنية [13] و الإصباح [14] و الجامع [15]في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان، لأنّ فيها مع