responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 343

الّذي هو دية الشحمة [1]. و هو خيرة النافع [2] و الجامع [3].

و هو كما في المختلف تأويل بلا دليل [4] و مخالف لظاهر كلام الشيخ. و ممّن نصّ على أنّ فيه ثلث دية الاذن ابن حمزة، و قال: و غير القطع و الخرم و هو الثقب فيه حكومة [5]. و كذا الخرم إذا التأم.

و اذن الأصمّ كالصحيح فإنّ الصمم ليس نقصاً في الاذن، بل في السماع و لو ضربها فاستحشفت و هو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط [6] للإجماع، و الأخبار على ما في الخلاف [7]. و إن لم أظفر بخبر مسند يخصّها أو يعمّها و غيرها، لكن الضابط ذلك كما عرفت.

فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا، لما مرَّ من الضابط، و الخبر.

و لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الاذن دية الموضحة و كذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين و المنفعة.

[المطلب الخامس الشفتان]

المطلب الخامس الشفتان و يجب في الشفتين الدية إجماعاً منّا و من العامّة [8] و اختلف في التقسيط.

و قيل في المقنعة [9] و المبسوط [10] و المراسم [11] و الكافي [12] و الغنية [13] و الإصباح [14] و الجامع [15] في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان، لأنّ فيها مع


[1] السرائر: ج 3 ص 382.

[2] المختصر النافع: ص 300.

[3] الجامع للشرائع: ص 593.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 369.

[5] الوسيلة: ص 446.

[6] المبسوط: ج 7 ص 125.

[7] الخلاف: ج 5 ص 233 المسألة 17.

[8] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 602، بداية المجتهد: ج 2 ص 455.

[9] المقنعة: ص 755.

[10] المبسوط: ج 7 ص 132.

[11] المراسم: ص 244.

[12] الكافي في الفقه: ص 398.

[13] الغنية: ص 417.

[14] إصباح الشيعة: ص 505.

[15] الجامع للشرائع: ص 590.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست