اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 330
في أنّه إذا كان عمداً و اقتصّ المجنيّ عليه من عين الجاني، فهل يستحقّ عليه نصف الدية أم لا؟ و لو كان بجناية جانٍ استحقّ بها أرشه، و إن لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف اتّفاقاً كما هو الظاهر و إن لم يتعرّض الأكثر للذهاب قصاصاً أو خلت الأخبار عن التفصيل، و ذلك للإجماع على أنّ في أحد العينين نصف الدية إلّا أنّ الإجماع استثنى ما تقدّم فأوجب فيه تمامها، و لأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا ينزّل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة.
و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة و هو سدس دية النفس وفاقاً للمشهور، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد [1] و حسنه [2]: في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي الحرّ و انثييه ثلث الدية.
و روي عن الصادق (عليه السلام)الربع قال في خبر عبد اللّٰه بن أبي جعفر: قضى فيها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بنصف الدية في العين الصحيحة [3] و في خبر عبد اللّٰه بن سليمان: عليه ربع دية العين [4] و به أفتى المفيد [5] و سلّار [6]. و في الشرائع أنّ هذه الرواية متروكة [7].
و على القولين سواء كانت عوراء بخلقة أو آفة من اللّٰه أو جناية أو قصاص، لإطلاق الأخبار [8] و الأصل.
لكن في صحيح أبي بصير و حسنه، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه ثلث