responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 330

في أنّه إذا كان عمداً و اقتصّ المجنيّ عليه من عين الجاني، فهل يستحقّ عليه نصف الدية أم لا؟ و لو كان بجناية جانٍ استحقّ بها أرشه، و إن لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف اتّفاقاً كما هو الظاهر و إن لم يتعرّض الأكثر للذهاب قصاصاً أو خلت الأخبار عن التفصيل، و ذلك للإجماع على أنّ في أحد العينين نصف الدية إلّا أنّ الإجماع استثنى ما تقدّم فأوجب فيه تمامها، و لأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا ينزّل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة.

و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة و هو سدس دية النفس وفاقاً للمشهور، لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد [1] و حسنه [2]: في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي الحرّ و انثييه ثلث الدية.

و روي عن الصادق (عليه السلام) الربع قال في خبر عبد اللّٰه بن أبي جعفر: قضى فيها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) بنصف الدية في العين الصحيحة [3] و في خبر عبد اللّٰه بن سليمان: عليه ربع دية العين [4] و به أفتى المفيد [5] و سلّار [6]. و في الشرائع أنّ هذه الرواية متروكة [7].

و على القولين سواء كانت عوراء بخلقة أو آفة من اللّٰه أو جناية أو قصاص، لإطلاق الأخبار [8] و الأصل.

لكن في صحيح أبي بصير و حسنه، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه ثلث


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 270 ح 7062.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 254 ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[4] المصدر السابق: ص 255 ح 2.

[5] المقنعة: ص 760.

[6] المراسم: ص 244.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست