اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 318
المسلمين كإجراء أحكام الإسلام على المنافقين استدراجاً لهم و مصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبيّ صلى الله عليه و آله كالغلات و النواصب و من أنكر ما اعترف بثبوته في دينه صلى الله عليه و آله فإنّهم كفّار.
[الفصل الثاني في دية من عداه]
الفصل الثاني في دية من عداه أمّا دية المرأة المسلمة الحرّة فنصف دية الحرّ المسلم بالنصّ [1] و الإجماع إلّا من بعض العامّة [2]سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث أي العمد قسيميه و كذا الجراحات و الأطراف منها على النصف من الرجل ما لم يقصر ديتها عن ثلث الدية أي دية الرجل فإن قصرت دية الجناية جراحة أو طرفاً عن الثلث تساوتا قصاصاً و دية كما مرَّ.
و أمّا الذمّي الحرّ فديته ثمانمائة درهم في المشهور رواية [3] و فتوىً سواء كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً. و لا دية لغير هؤلاء الأصناف من الكفّار سواء كانوا ذوي عهد مع المسلمين أو إمامهم أو لا، و سواء بلغتهم الدعوة أو لا للأصل. و للعامّة قول بأنّ لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم [4] لولادته على الفطرة. و آخر بأنّ له ثمانمائة درهم. و كذا لا دية لمن لا يقرّ على دينه لارتداده أو انتقاله من دين إلى آخر و إن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً.
و دية المرأة الحرّة منهم أي أهل الذمّة أربع مائة درهم.
و روي في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام)أنّ دية الذمّي بأصنافه الثلاثة كدية المسلم[5] و كذا عن زرارة عنه (عليه السلام): من
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 151 ب 5 من أبواب ديات النفس ح 1.