responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 223

استيفاء المثل و ربط الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء فزيد الجرح ثمّ يقاس محلّ الشجّة بخيط أو شبهه، و يعلم طرفاه في مثله و هو موضع الاقتصاص من الجاني ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاخرى.

و يجوز أن يستوفي منه في دفعات إذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة، و إن لم يمكنه الاستيفاء أصلًا وكّل غيره، و لا يستوفى بالسيف و لا بآلة كالّة، بل بسكّين حادّ غير مسموم.

فإن زاد المقتصّ في جرحه لاضطراب الجاني فلا شيء عليه لاستناد التفريط إليه باضطرابه، و إن لم يكن يضطرب اقتصّ من المستوفي إن تعمّد، و طولب بالدية مع الخطأ، و يقبل قوله في دعواه الخطأ مع اليمين و الكلّ ظاهر. و إن ادّعى الاضطراب قدّم قول الجاني، للأصل و إن كان الأصل البراءة ترجيحاً للمباشرة.

و في قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشكال ينشأ: من أنّ الجميع موضحة واحدة حقيقة فيقسّط ديتها على الأجزاء فيلزمه ما قابل منها الزيادة حسب كما لو أوضح جميع الرأس و رأس الجاني أصغر. فإنّا نستوفي القصاص في الموجود و لا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها بل يقسّط الدية على الجميع و يلزمه منها مقابل الزيادة حسب و من أنّها موضحة كاملة برأسها لأنّ الزيادة جناية و ليست من جنس الأصل شرعاً فإنّه قصاص بخلاف مستوعب الرأس بالإيضاح في المثال فإنّها هناك موضحة واحدة حقيقة و شرعاً، فإنّها جميعها جناية. و هو خيرة المبسوط [1].

و يؤخّر الاستيفاء من شدّة الحرّ و البرد إلى اعتدال النهار كما في قصاص الأطراف حذراً من السراية.


[1] المبسوط: ج 7 ص 76.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست