responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 222

فيه كالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام بلا خلاف كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الغنية [3] و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قصاص في عظم [4] و كلّ من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس، و ما فيه تعزير بطرف، و ما لا يمكن استيفاء المثل فيه.

و إنّما يثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة، و كلّ جرح يمكن استيفاء المثل فيه و لا تعزير فيه بنفس أو طرف و سلامة النفس و الأطراف معه غالبة و لا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة. و عند أكثر العامّة [5] لا قصاص إلّا في الموضحة. و في المقنعة [6] و النهاية [7] القصاص فيما عدا المأمومة و الجائفة. و أوّل في المختلف [8] بثبوته في الجراحات، و الهشم و النقل ليسا منها. و هو بعيد عن عبارتيهما و صرّح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة و المنقلة [9] و نحو منه كلام سلّار [10].

و في المبسوط [11] لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول فيما يسرى فيه من نفس أو عضو و الأقرب الجواز و استحباب الصبر، كما في الخلاف [12] و الشرائع [13] لعموم النصوص [14] و أصل البراءة من وجوب الصبر، و أصل عدم السراية.

و إذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ان كان عليه شعر يمنع من سهولة


[1] الخلاف: ج 5 ص 192 المسألة 58.

[2] المبسوط: ج 7 ص 73.

[3] الغنية: ص 420.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 102 ب 70 من أبواب القصاص في النفس.

[5] الحاوي الكبير: ج 12 ص 155.

[6] المقنعة: ص 766.

[7] النهاية: ج 3 ص 453 454.

[8] مختلف الشيعة: ج 9 ص 407.

[9] الوسيلة: ص 444 445.

[10] المراسم: ص 247.

[11] المبسوط: ج 7 ص 75.

[12] الخلاف: ج 5 ص 196 المسألة 65.

[13] شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

[14] وسائل الشيعة: ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست