اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 222
فيه كالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام بلا خلاف كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الغنية [3] و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قصاص في عظم [4] و كلّ من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس، و ما فيه تعزير بطرف، و ما لا يمكن استيفاء المثل فيه.
و إنّما يثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة، و كلّ جرح يمكن استيفاء المثل فيه و لا تعزير فيه بنفس أو طرف و سلامة النفس و الأطراف معه غالبة و لا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة. و عند أكثر العامّة [5] لا قصاص إلّا في الموضحة. و في المقنعة [6] و النهاية [7] القصاص فيما عدا المأمومة و الجائفة. و أوّل في المختلف [8] بثبوته في الجراحات، و الهشم و النقل ليسا منها. و هو بعيد عن عبارتيهما و صرّح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة و المنقلة [9] و نحو منه كلام سلّار [10].
و في المبسوط [11]لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول فيما يسرى فيه من نفس أو عضو و الأقرب الجواز و استحباب الصبر، كما في الخلاف [12] و الشرائع [13] لعموم النصوص [14] و أصل البراءة من وجوب الصبر، و أصل عدم السراية.
و إذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ان كان عليه شعر يمنع من سهولة