responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 181

الأصابع الأربع من الكفّ و للعامّة قول بأنّ ما تحت الأصابع يتبعها [1] فإذا اقتصّ من أربع الأصابع لم يلزم حكومة ما تحتها و إذا أخذت دية الشلّاء لم تؤخذ حكومة لما تحتها.

و لو كان الأمر بالعكس فكانت أصابع المجنيّ عليه صحيحة و إصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلّاء قطع الجاني من الكفّ أي قطعت كفّه، لأنّ الناقص يقطع بالكامل فإن خيف السراية لشلل تلك الإصبع اقتصّ منه في الأصابع الصحيحة، و أخذ دية إصبع صحيحة، و حكومة في الكفّ أجمع كالسابقة و لا يتبع الكفّ الأصابع.

و لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم و إن لم يسقط منه شيء فإنّه معرض له و يقطع المجذوم بالصحيح و لا يضمّ إليه أرش.

و لا يشترط تساوي خلقة اليد و منافعها و في سائر العلل من البرص و نحوه و الصحّة منها، لعموم الأدلّة و الفتاوى فيقطع يد الباطش القويّ بيد الطفل الصغير و الشيخ الفاني و المريض المشرف على الموت و الكسوب من اليد بغيره، و الصحيحة بالبرصاء.

و لو كانت يد المقطوع كاملة و يد القاطع ناقصة إصبعاً فللمقطوع القصاص قطعاً و في أخذ دية الإصبع الفائتة قولان للشيخ أحدهما له ذلك مطلقاً اختاره في الخلاف [2] و موضع من المبسوط [3] و هو خيرة التحرير [4] للأمر بالاعتداء بمثل ما اعتدى عليه و العقاب بمثل ما عوقب به، و المثل إمّا بالصورة أو بالقيمة، فإذا لم يكن الأوّل بقي الثاني. و لا يرد الاعتراض باقتصاص الشلّاء للصحيحة، فإنّ الاختلاف هناك في الصفة فهو كقتل العبد بالحرّ


[1] المجموع: ج 18 ص 424.

[2] الخلاف: ج 5 ص 193 المسألة 60.

[3] المبسوط: ج 7 ص 85.

[4] التحرير: ج 5 ص 506.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست