responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 167

و لو قتله باللواط اتّخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتّى يموت.

و يضمن لو اقتصّ بالآلة المسمومة إذا مات المقتصّ منه في الطرف نصف الدية، أو يقتل بعد ردّ نصف الدية عليه، لأنّ الموت حصل بالقطع الغير المضمون و السمّ المضمون، فهو كما لو جرح المرتدّ فأسلم ثمّ جرحه آخر فمات من سراية الجراحتين، و إذا سرى السمّ فجنى على عضو و لم يؤدّ إلى الموت فإنّه يضمن ما جنى عليه السمّ دية أو قصاصاً.

و إذا أذن الولي أي وكّل غيره في استيفاء القصاص أو استوفاه بنفسه بضرب رقبته فجاء و ضرب السيف لا على الرقبة، فإن ضرب على موضع لا يخطأ الإنسان بمثله إذا أراد ضرب الرقبة بأن يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه لم يسمع قوله إن ادّعى الخطأ و عزّره الحاكم لفعله ما لا يجوز.

و لا يمنعه من الاستيفاء إن أحسنه. و للعامّة [1] قول بالمنع مطلقاً، و آخر بعدمه مطلقاً.

و لو وقع السيف أو الضرب على موضع يخطأ الإنسان بمثله بأن وقع على كتفه أو جنب رأسه فإن ادّعى الخطأ سمع مع يمينه و لم يعزّره الحاكم و لم يمنعه من الاستيفاء إن أحسنه و لو اعترف بالعمد عزّره، و لم يمنعه من الاستيفاء إن أحسنه.

و لا يضمن المقتصّ سراية القصاص في الطرف إلى غيره حتّى النفس، لأنّه فعل مأذون فيه فلا يستعقب ضماناً، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن [2] و في حسن الحلبي: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له [3] و خبر الشحّام سأله عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد [4] و قوله (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: من


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 111، و المجموع: ج 18 ص 465.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 46 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 2.

[3] المصدر السابق: ص 47 ح 9.

[4] المصدر السابق: ص 46 ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست