responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 166

استعمال السيف الّذي يناوله، و أمّا إن لم يكن السيف ممّا ناوله الوليّ إيّاه، بل كان سيف نفسه أو يناوله من غيره فعليه البحث و عليه الضمان.

و لا يمكن من القصاص بالكالّة لئلّا يتعذّب المقتصّ منه، سواء النفس و الطرف، فإن فعل أساء لقوله (عليه السلام): إذا قتلتم فأحسنوا القتلة [1] و للأمر بإراحة الذبيحة و تحديد الشفرة للذبح، ففي الآدميّين أولى و لا شيء عليه من دية و نحوها و إن كان عليه التعزير.

و لا يجوز القصاص عندنا إلّا بالسيف و يحرم التمثيل به للنهي عنه في أخبار [2].

و القتل بغيره، سواء فعل الجاني ذلك أي أحد الأمرين أو كليهما أو لا، فلو غرّقه الجاني أو حرّقه أو رضّ دماغه أو فعل به غير ذلك اقتصر في القصاص على ضرب عنقه و لا يفعل به مثل فعله، هذا هو المشهور لخبر موسى ابن بكر عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذّذ به و لكن يجاز عليه بالسيف [3] و يقرب منه أخبار [4] و نفى عنه الخلاف في الغنية [5] و في الجامع [6] و يقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها، و جوّز أبو عليّ قتله بمثل ما قتله به إن وثق بأنّه لا يتعدّى [7] لقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [8] و قرّبه في المختلف [9] و يستثنى من ذلك ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلًا أو دبراً أو أوجره خمراً. و للعامّة [10] قول بأنّه إذا أوجره خمراً فإنّه يوجر ماء حتّى يموت،


[1] سنن الدارمي: ج 2 ص 82.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 95 ب 62 من أبواب القصاص في النفس.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 26 ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 10.

[4] المصدر السابق: ص 23.

[5] الغنية: ص 408 و فيه: «و لا يجوز قتل القاتل بغير الحديد».

[6] الجامع للشرائع: ص 572.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 444.

[8] البقرة: 194.

[9] مختلف الشيعة: ج 9 ص 445.

[10] المجموع: ج 18 ص 461.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست