responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 112

انتفاء المانع، و من سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعاً و لأنّه ربما كان غرضه من الإقرار تغريم المولى.

فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول لانتفاء المانع، و لأنّ الحقّ لا يعدّ وهماً. و يحتمل العدم ضعيفاً فيما يوجب القصاص، بناءً على أنّ الرقّ صفة مانعة من الأهليّة لقبول الإقرار، و تصديق المولى إنّما هو إقرار في حقّ العبد بما يوجب القصاص منه. و قد مرَّ في الإقرار أنّه إن أقرّ السيّد دونه قبل و يجب المال و يتعلّق برقبته.

و القنّ و المدبّر و امّ الولد و المكاتب و إن انعتق بعضه سواء للتساوي في تعلّق حقّ المولى به. نعم يسمع إقرار المبعّض في نصيب الحريّة لكن لا يقاد منه، بل يؤخذ الدية بالحساب، فإن لم يؤدّها حتّى انعتق اقيد منه.

و لا إقرار الساهي فيه و الغافل و النائم و المغمى عليه و السكران، و المرأة كالرجل في جميع ما ذكر.

و المحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد اذ لا حجر عليهما في مقتضاه.

و يستوفى منه القصاص في الحال أي من غير تربّص لزوال الحجر و لو أقرّ المفلس بالخطأ الشبيه بالعمد و الجائفة، و بالجملة ما يوجب عليه الدية من ماله.

ثبت و لم يشارك المقرّ له الغرماء بل يتعلّق الدية بذمّته.

و يقبل إقرار أجير الغير و إن كان خاصّاً به بالعمد و الخطأ فإن اقتصّ منه في النفس بطلت الإجازة و إن لزمه مال تعلّق بذمّته.

و لو أقرّ المرهون و صدّقه مولاه لم ينفذ حتّى يصدّقه المرتهن لتعلّق حقّه به.

و لو أقرّ واحد بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً تخيّر الوليّ في تصديق من شاء منهما، و ليس له إذا صدّق أحدهما على الآخر سبيل و ليس له قتلهما و لا أخذ الدية منهما خلافاً للعامّة [1] و هو ظاهر و ينصّ عليه خبر الحسن بن صالح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولًا فجاء به رجلان فقال أحدهما: أنا


[1] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 379.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 11  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست