responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 92

[الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى]

الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى و إذا تمّت الدعوى فالأقرب وفاقاً للمبسوط [1] و الشرائع [2] أنّ الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلّا بعد سؤال المدّعي ذلك، لأنّه حقّ له فيتوقّف على المطالبة.

قال الشيخ: و هو الصحيح عندنا. قال: و قال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدّعي، لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه، لأنّ الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدّعي عليه و ينصرف من غير جواب. و هو قويّ أيضاً [3] انتهى. و هو خيرة التحرير [4].

فإذا سأله الحاكم فأقسامه أي الجواب ثلاثة:

الأوّل: الإقرار، فإذا أقرّ و كان جائز التصرّف بأن كان كاملًا مختاراً غير محجور عليه فيما أقرّ به حكم عليه بالأداء إن سأله المدّعي لا إن لم يسأله، وفاقاً للمبسوط فإنّه حقّه [5]. و قيل: بل يحكم من غير سؤال، لأنّه حقّ ظهر للحاكم فوجب عليه إظهاره، و لشهادة الحال [6]. و هو ظاهر النهاية [7]. و احتمله في التحرير، و قال: أمّا لو كان المدّعي جاهلًا بمطالبة الحاكم فإنّ الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك، لئلّا يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة [8].

و الحكم كما مرَّ بأن يقول له: قد ألزمتك أو أخرج إليه من حقّه و ما شابهه من الألفاظ.

و لو التمس أن يكتب له عليه كتاباً لزمه إن كان يعرفه أي المدّعي أو المدّعى عليه باسمه و نسبه، أو يعرفه عدلان، أو يشهد بالحلّيّة إن لم يعرفهما و لا يعرفهما عدلان، فيكتب: حضر القاضي فلاناً إن كان هو القاضي، و إن كان خليفته: حضر خليفة القاضي فلاناً و القاضي فلان، و إن كان القاضي منصوباً


[1] المبسوط: ج 8 ص 157.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

[3] المبسوط: ج 8 ص 157

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 142.

[5] المبسوط: ج 8 ص 158.

[6] مسالك الأفهام: ج 13 ص 443.

[7] النهاية: ج 2 ص 70.

[8] تحرير الأحكام: ج 5 ص 142

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست