اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 92
[الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى]
الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى و إذا تمّت الدعوى فالأقرب وفاقاً للمبسوط [1] و الشرائع [2]أنّ الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلّا بعد سؤال المدّعي ذلك، لأنّه حقّ له فيتوقّف على المطالبة.
قال الشيخ: و هو الصحيح عندنا. قال: و قال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدّعي، لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه، لأنّ الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدّعي عليه و ينصرف من غير جواب. و هو قويّ أيضاً [3] انتهى. و هو خيرة التحرير [4].
فإذا سأله الحاكم فأقسامه أي الجواب ثلاثة:
الأوّل: الإقرار، فإذا أقرّ و كان جائز التصرّف بأن كان كاملًا مختاراً غير محجور عليه فيما أقرّ به حكم عليه بالأداء إن سأله المدّعي لا إن لم يسأله، وفاقاً للمبسوط فإنّه حقّه [5]. و قيل: بل يحكم من غير سؤال، لأنّه حقّ ظهر للحاكم فوجب عليه إظهاره، و لشهادة الحال [6]. و هو ظاهر النهاية [7]. و احتمله في التحرير، و قال: أمّا لو كان المدّعي جاهلًا بمطالبة الحاكم فإنّ الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك، لئلّا يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة [8].
و الحكم كما مرَّ بأن يقول له: قد ألزمتك أو أخرج إليه من حقّه و ما شابهه من الألفاظ.
و لو التمس أن يكتب له عليه كتاباً لزمه إن كان يعرفه أي المدّعي أو المدّعى عليه باسمه و نسبه، أو يعرفه عدلان، أو يشهد بالحلّيّة إن لم يعرفهما و لا يعرفهما عدلان، فيكتب: حضر القاضي فلاناً إن كان هو القاضي، و إن كان خليفته: حضر خليفة القاضي فلاناً و القاضي فلان، و إن كان القاضي منصوباً