responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 676

نفسه و هو أن يبعث بماله إلى بلاد الإسلام بأمان، أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد الأمان على ماله ففعل صحّ أن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان، فإذا صحّ كلّ واحد على الانفراد فإذا انتقض أحدهما ثبت الآخر [1].

فإن مات و لم يكن له وارث مسلم ورثه ورثته الكفّار الذمّي منهم و الحربي للعمومات. و لم يورث الشافعي الذمّي بناءً على أن لا توارث بين الحربي و الذمّي [2].

فإن انتقل المال إلى الحربي زال الأمان عنه إذ لا أمان لماله، و من عقد الأمان له فقد مات. خلافاً للشافعي في أحد قوليه [3] فرأى بقاء أمانه.

و أمّا أولاده الصغار الّذين عندنا فهم على الذمّة لبقاء تبعيّتهم لآبائهم، و قد عقدوا لهم الأمان، بخلاف المال لأنّه انتقل إلى الغير.

فإذا بلغوا زالت عنهم التبعيّة فلذا خيّروا بين عقد الذمّة لهم بالجزية و بين رجوعهم إلى مأمنهم فيكونوا حرباً.

و قد سعدت حدود الأفهام و استضاءت حدود الإسلام بكشف اللثام.

عن حدود قواعد الأحكام.


[1] المبسوط: ج 7 ص 286.

[2] كفاية الأخيار: ج 2 ص 13.

[3] المجموع: ج 19 ص 452.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست