responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 674

و تصرّفات المرتدّ عن غير فطرة كالهبة و العتق و التدبير و الوصيّة غير ماضية، لأنّه محجور عليه و لكنّها موقوفة فإن تاب نفذ إلّا العتق لاشتراط التنجيز فيه.

قال في التحرير: أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاكم عليه فإنّه باطل [1] مع تردّده في توقّف الحجر عليه على حكم الحاكم و حصوله بالردّة [2].

و في الخلاف: أنّ في تصرّفه أقوالًا [3] يعني الصحّة و البطلان و الوقف.

قلت: أمّا على الحجر بمجرّد الردّة فلا وجه للصحّة، و كذا بعد حجر الحاكم. و بالجملة: فالصحّة قبل الحجر هي الوجه، و بعده يحتمل البطلان و الوقف.

و يمضى من تصرّفاته ما لا يتعلّق بأمواله فإنّه أهل لها، و لا مانع.

و هل يثبت الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأوّل لأنّ علّته الارتداد، فلا يتخلّف عنه، و للأصل. و يحتمل الثاني، لأنّ الارتداد مسألة اجتهاديّة لا بدّ من إعمال الحاكم فيها رأيه.

و أمّا المرتدّ عن فطرة فلا ينفذ شيء من تصرّفاته في أمواله البتّة فلا انتظار لزمان ينفذ بعده.

و أمّا التزويج من نفسه فإنّه غير ماض من المرتدّ عن فطرة و عن غيرها سواء تزوّج بمسلمة، لاتّصافه بالكفر، أو بكافرة، لتحرّمه بالإسلام و لأنّه لا يقرّ على ما هو عليه ليقرّ على توابعه من نكاح و غيره، و أنكحة المشركين إنّما يحكم بصحّتها لأنّهم يقرّون على ما هم عليه.

و ليس له ولاية التزويج على أولاده لخروجه عن أهليّة الولاية و لا على مماليكه لخروجهم عن ملكه و تصرّفه.

و تعتدّ زوجة المرتدّ عن غير فطرة من حين الارتداد عدّة الطلاق


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 394 و 391.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 394 و 391

[3] الخلاف: ج 5 ص 358 المسألة 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست