responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 673

ما دام حيّاً لذلك، و لا يجب من غيره إذ لا حرمة له.

و كذا تقضى الديون و الحقوق عن المرتدّ عن غير فطرة و لكن يقضي عنه و إن تجدّدت بعد الارتداد لبقاء ملكه.

و لذا ينفق عليه مدّة ردّته إلى أن يتوب أو يقتل. لكن في الخلاف: أنّ لأصحابنا في ملكه قولين [1] يعني القول بالبقاء، و القول بأنّه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه و إلّا علم زواله من حين الردّة، و على هذا القول لا يقضى عنه ما تجدّد من الحقوق إلّا إذا تاب. و في الإنفاق عليه نظر.

ثمّ إنّه و إن لم يزل ملكه عن أمواله، و استحقّ الإنفاق عليه، و قضاء ما عليه منها لكن لا يمكن من التصرّف فيها و من القضاء للمتجدّد من الحقوق كما في المحجور عليه أي كما أنّ أموال المحجور عليه لا يزول عن ملكه لكن لا يمكن من التصرّف فيها، و من قضاء ما يتجدّد عليه من الحقوق، لأنّه من التصرّف. و يفهم منه أنّه لا يمنع من قضاء ما تقدّم من الحقوق على الارتداد، و لعلّه كذلك لأنّه أداء حقّ سبق لزومه.

و يقضى أي يؤدّى عنه نفقة القريب مدّة الردّة من ماله و كذا نفقة زوجته في العدّة.

و يقضى عنه من ماله ما يلزمه بالإتلاف حال الردّة عن غير فطرة و الكلّ ظاهر.

و ما يتجدّد له من الأموال حين الارتداد بالاحتطاب و الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله السابقة في الدخول في ملكه و الحجر عن التصرّف.

أمّا المرتدّ عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كلّه في ملكه لأنّه كالميّت، و لأنّه إذا زال ملكه عمّا كان له، فأولى أن لا يملك بالاكتساب. و يحتمل التملّك و الانتقال بعده إلى الوارث أو الإمام، لمنع الأولويّة و انتفاء قابليّة التملّك عنه رأساً و كونه كالميّت في كلّ حكم.


[1] انظر الخلاف: ج 5 ص 358 المسألة 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست