responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 67

الثاني على ما قوّاه الشيخ [1] وفاقاً لمالك [2] و خلافاً للشافعي [3] قال: لأنّ الشرع قد قرّر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة، و علم الحاكم بأنّهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر ردّ شهادتهما، فيجب عليه أن يقبلهما و يمضي شهادتهما.

و من ادّعى عليه أي القاضي أنّه قضى له فأنكر، لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة. و قد يحتمل الإحلاف على القول بأنّ اليمين المردودة كالإقرار ليحلف إن نكل فيكون كإقراره بالحكم.

و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرّق بين الشهود كما روى من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) و داود و دانيال (عليهما السلام) [4] خصوصاً فيمن لا قوّة عنده في الدين و العقل و الضبط و التحصيل و يكره التفريق إذا كان الشهود من ذوى البصائر و الأديان القويّة لأنّ فيه غضاضتهم، لكن إن ارتاب بالغ في البحث و الاستفسار و الاستفصال بحيث لا يكون فيه عليهم غضاضة.

[الفصل الرابع في التزكية]

الفصل الرابع في التزكية و يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ في العدالة و إن علم الإيمان و حسن الظاهر و إن سكت الخصم عن الجرح إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما فلا استزكاء على إشكال من أنّه حقّ للّٰه تعالى، و لذا لا يجوز الحكم بشهادة الفسّاق، و إن رضي الخصم. و من المؤاخذة بإقراره، و كون الاستزكاء لحقّه. و هو قويّ. و لو قال الخصم: إنّهما عدلان لكنّهما زلّا في هذه القضيّة، فالأقرب الحكم عليه، لاعترافه بالعدالة، كذا في التحرير [5]. و عليه أن يعيّن حين الاستزكاء،


[1] الخلاف: ج 6 ص 224، المسألة 19.

[2] الحاوي الكبير: ج 16 ص 210.

[3] الحاوي الكبير: ج 16 ص 210

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 202 ب 19 من أبواب كيفيّة الحكم و ص 204 ب 20 ح 1.

[5] تحرير الأحكام: ج 5 ص 132.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست