اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 669
خلاف، و ما أظهره من التوبة لم يدلّ دليل على إسقاطه القتل عنه. و أيضاً فإنّ مذهبه إظهار الإسلام و إذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له، و كيف يكون إظهار دينه توبة [1]؟ و لا يجري على المرتدّ رقّ، سواء كان رجلًا أو امرأةً، و سواء التحق بدار الكفر أو لا فإنه لا يقرّ على ما انتقل إليه و لتحرّمه أوّلًا بالإسلام.
[المطلب الثاني: حكمه في ولده]
المطلب الثاني: حكمه في ولده أي ما يترتّب على ارتداده من أحكام ولده و إذا ولد أو علق قبل الردّة فهو مسلم حكماً، و لذا لو ماتت الامّ مرتدّة و هي حامل به دفنت في مقابر المسلمين، و إن قتله قاتل قبل البلوغ اقتصّ منه.
فإن بلغ مسلماً فلا بحث، و إن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب و إن حكم له بالإسلام من العلوق و لم يتحتّم قتله. و إن ظنّ أنّه ارتدّ عن فطرة، فإنّه ليس كذلك، إذ لا يتحقّق الارتداد عن فطرة إلّا إذا كان وصف الإسلام بعد البلوغ كما عرفت، إذ لا عبرة بعبارته و لا باعتقاده قبله، و التولّد من المسلم إنّما يفيده لحوق حكم الإسلام به.
و حكم في التذكرة بأنّ من كان حين العلوق أحد أبويه مسلماً فإذا بلغ و وصف الكفر فهو مرتدّ عن فطرة يقتل و لا يستتاب. و قوّى أنّ من كان أبواه حين العلوق كافرين ثمّ أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه، فإذا بلغ و وصف الكفر كان مرتدّاً ملّياً فأجرى تبعيّة الإسلام مجرى نفسه [2]. و الأقرب ما عرفت.
فإن تاب و إلّا قتل و لم يترك، لخبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في الصبيّ يختار الشرك و هو بين أبويه، قال: لا يترك، و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً [3]. و مرسل أبان عنه (عليه السلام) في الصبيّ إذا شبّ و اختار النصرانيّة و أحد أبويه