responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 661

الشهادتين، و لو بإنكار الصلاة. و ينشأ الإشكال: من الاحتمال بلا فرق بين دار الحرب و غيرها، غاية الأمر انتفاء احتمال التقيّة فيها، و هو خيرة المبسوط [1]. و من ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب، لانتفاء احتمال التقيّة، و ضعفه ظاهر ممّا عرفت.

[الفصل الثاني في أحكام المرتدّ]

الفصل الثاني في أحكام المرتدّ و مطالبه ثلاثة:

[المطلب الأوّل: حكمه في نفسه]

الأوّل: حكمه في نفسه المرتدّ إن كان ارتداده عن فطرة الإسلام و كان ذكراً بالغاً عاقلًا و ذكر الوصفين للتنصيص، و إلّا فلا ارتداد لغيرهما وجب قتله و لو تاب لم يقبل توبته و المراد به: من لم يحكم بكفره قطّ، لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، و وصفه الإسلام حين بلغ، و دليله الإجماع كما في الخلاف [2] و الأخبار: كصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر و أشرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل [3].

و صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): عن مسلم ارتدّ، قال: يقتل و لا يستتاب، قال فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع، و إلّا قتل [4].

و خبر عمّار سمع الصادق (عليه السلام) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوّته و كذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه [5].


[1] المبسوط: ج 7 ص 290.

[2] الخلاف: ج 5 ص 354 المسألة 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6.

[4] المصدر السابق: ح 5.

[5] المصدر السابق: ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست