responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 660

التهجّم على قتله و هو بخلاف ما لو شهد بالردّة إذ حينئذٍ لم يقبل دعوى الإكراه على إشكال عرفته، إلّا مع أمارة تقاوم البيّنة.

فإنّ الإكراه ينفي الردّة فهو تكذيب لها دون اللفظ فهذه العبارة إنّما ذكرت للفرق، و إن تضمّنت تكريراً للمسألة.

و لا عبرة بارتداد الغافل و الساهي و النائم و المغمى عليه لاستحالة تكليفهم عندنا و للإجماع على رفع الخطأ و النسيان.

و لو ادّعى عدم القصد إلى ما لفظ به و إنّما سبق به اللسان أو الغفلة من معناه أو عن أدائه إلّا ما علم خلافه ضرورةً أو السهو في مخالفته للضروري أو الحكاية من الغير صدّق بغير يمين إذا لم يُعلم كذبه، للأصل و الاحتياط و الشبهة.

و في الحكم بارتداد السكران أو إسلامه كما في المبسوط [1] إشكال: من إلحاقه عندنا بالصاحي فيما عليه من الجنايات و القذف و الزنا و غيرها، و أقربه المنع كما في الخلاف [2] مع زوال التمييز على رأي فإنّه لا فرق حينئذٍ بينه و بين المغمى عليه.

و الأسير إذا ارتدّ مكرَها فأفلت لم يفتقر إلى تجديد الإسلام و لا يوجب عرضه عليه، كما يظهر من المبسوط [3] لأنّه لم يتجدّد له ارتداد.

و لو امتنع من تجديده حيث عُرِضَ عليه دلّ على اختياره أوّلًا في الردّة.

و لو امر المستمرّ الإسلام بالشهادتين مثلًا فامتنع لم يحكم بكفره. و الفرق ظاهر، لكن مع ذلك في الحكم بارتداد الأوّل إشكال.

و لو ارتدّ مختاراً فصلّى صلاة المسلمين، لم يحكم بعوده إلى الإسلام سواء صلّى في بلاد المسلمين أو في دار الحرب صلّى جماعةً، أو منفرداً على إشكال إن لم يسمع منه الشهادتان فيها، أو كان ارتداده بغير إنكار إحدى


[1] المبسوط: ج 8 ص 74.

[2] الخلاف: ج 5 ص 504 المسألة 5.

[3] المبسوط: ج 8 ص 72 73.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست