اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 649
عليه و هو بقطعه الطريق لا يستحقّه هنا.
و كذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق و هو ظاهر لأنّهما معاً حدّ واحد.
[المطلب الثالث في الدفاع]
المطلب الثالث في الدفاع يجب الدفاع عن النفس و الحريم بما استطاع و لا يجوز الاستسلام لوجوب دفع الضرر عقلًا، و النهي عن المنكر بمراتبه، و لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر غياث: إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره و تضربه فابدره و اضربه [1]. و أجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه [2]. و إن لم يمكن و أمكن الهرب وجب، و كذا يجوز مع إمكان الدفع. و لو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما في التحرير [3] الوجوب مع أمن الضرر.
و للإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه في جميع المراتب و إن قلّ، لكن لا يجب لما يجوز فيه من المسامحة ما لا يجوز في النفس و العرض، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير الآتي: أمّا أنا لو كنت تركته و لم اقاتل [4]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: لو كنت أنا لتركت المال و لم اقاتل [5]. إلّا مع الاضطرار و التضرّر بفقده ضرراً يجب دفعه عقلًا، أو كان المال لغيره أمانةً في يده. و ربّما وجب الدفع عنه مطلقاً من باب النهي عن المنكر.
ثمّ في جواز القتل و الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلّا به مع القطع بأنّه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمّل. و قد مرَّ في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر التردّد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 543 ب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 2.