اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 620
و قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع [1]. و لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود [2]. و الرجوع فيه يحتمل الجحد و التوبة، و يحتمل الرجوع بعد الإقرار مرّةً. و ما تقدّم من خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قرّر الأسود ثلاثاً و قال: إن قلتَها ثالثةً قطعت يمينك [3]. فإنّه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة، و للإجماع كما ادّعى في الخلاف [4].
و لا يسقط الغرم إجماعاً.
و لو تاب قبل البيّنة سقط القطع خاصّةً اتّفاقاً، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى اللّٰه و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه [5]. و مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجلٍ سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه، و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و أصلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [6].
[الفصل الثالث في الحدّ]
الفصل الثالث في الحدّ و يجب بالإجماع و النصوص [7]قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يُترك له الراحة و الإبهام ليتمكّن من غسل وجهه، و للاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق (عليه السلام) لهلال بن حابان الأسدي [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 331 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقة ح 1.
[3] الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 561، رواه من دون ذكر سند. و انظر بحار الأنوار: ج 40 ص 281 ح 44.