responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 620

و قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام، إن شاء عفا، و إن شاء قطع [1]. و لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود [2]. و الرجوع فيه يحتمل الجحد و التوبة، و يحتمل الرجوع بعد الإقرار مرّةً. و ما تقدّم من خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قرّر الأسود ثلاثاً و قال: إن قلتَها ثالثةً قطعت يمينك [3]. فإنّه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة، و للإجماع كما ادّعى في الخلاف [4].

و لا يسقط الغرم إجماعاً.

و لو تاب قبل البيّنة سقط القطع خاصّةً اتّفاقاً، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى اللّٰه و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه [5]. و مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجلٍ سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه، و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و أصلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [6].

[الفصل الثالث في الحدّ]

الفصل الثالث في الحدّ و يجب بالإجماع و النصوص [7] قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يُترك له الراحة و الإبهام ليتمكّن من غسل وجهه، و للاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق (عليه السلام) لهلال بن حابان الأسدي [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 331 ب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[3] الخرائج و الجرائح: ج 2 ص 561، رواه من دون ذكر سند. و انظر بحار الأنوار: ج 40 ص 281 ح 44.

[4] الخلاف: ج 5 ص 444 المسألة 41.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 530 ب 31 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 489 ب 4 من أبواب حدّ السرقة.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 494 ب 5 من أبواب حدّ السرقة ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست