responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 615

خارج، فالأقرب كما في المبسوط [1] عدم القطع [2] لأنّه لم يخرجه من الحرز بنفسه، و لا بآلةٍ قصدها آلةً و إن اتّفق أن صار الماء أو الريح آلةً. و يحتمل القطع، لأنّه خرج بسبب منه، و المباشرة لا عبرة [3].

و إن رمى به إلى خارج فأعانته الريح قطع و إن كان لو لا الريح لم يخرج، فإنّه قصد الإخراج.

[الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة]

الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة إنّما تثبت بالنسبة إلى القطع بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين كما قطع به الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في الخلاف [4] و به مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود [5]. و روي أنّ سارقاً أقرّ عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فانتهره، فأقرّ ثانياً، فقال: أقررت مرّتين، و قطعه [6]. و عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارقٍ و عنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت: ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزنا إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه؟ فيكون بمنزلة الزاني [7].

و عن المقنع: إنّ الحرّ إذا اعترف على نفسه عند الإمام مرّةً واحدةً بالسرقة قطع [8]. و لم أره فيما عندي من نسخة، و لكن به صحيح الفضيل عن الصادق (عليه السلام)


[1] المبسوط: ج 8 ص 27.

[2] في القواعد زيادة: و إن قصده.

[3] في ق زيادة: به، و المناسب: بها.

[4] الخلاف: ج 5 ص 443 المسألة 40.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 487 ب 3 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[6] دعائم الإسلام: ج 2 ص 474 ح 1701.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 488 ب 3 من أبواب حدّ السرقة ح 4.

[8] المقنع: ص 448، و فيه: «إنّ الحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع» و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 210.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست