اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 615
خارج، فالأقرب كما في المبسوط [1]عدم القطع[2] لأنّه لم يخرجه من الحرز بنفسه، و لا بآلةٍ قصدها آلةً و إن اتّفق أن صار الماء أو الريح آلةً. و يحتمل القطع، لأنّه خرج بسبب منه، و المباشرة لا عبرة [3].
و إن رمى به إلى خارج فأعانته الريح قطع و إن كان لو لا الريح لم يخرج، فإنّه قصد الإخراج.
[الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة]
الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة إنّما تثبت بالنسبة إلى القطع بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين كما قطع به الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في الخلاف [4] و به مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود [5]. و روي أنّ سارقاً أقرّ عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فانتهره، فأقرّ ثانياً، فقال: أقررت مرّتين، و قطعه [6]. و عن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارقٍ و عنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت: ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزنا إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه؟ فيكون بمنزلة الزاني [7].
و عن المقنع: إنّ الحرّ إذا اعترف على نفسه عند الإمام مرّةً واحدةً بالسرقة قطع [8]. و لم أره فيما عندي من نسخة، و لكن به صحيح الفضيل عن الصادق (عليه السلام)