responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 612

و للعامّة [1] وجه بمساواة النقب للقطع في اشتراط الاشتراك بالتحامل بآلة واحدة معاً.

و لا فرق في حصول الاشتراك في النقب بين تساويهما في الضربات و عدمه، حتّى لو ضرب أحدهما ضربةً مؤثّرةً أثراً بيّناً و الآخر ألف ضربة كذلك اشتركا، و لا بين اشتراكهما من أوّل الأمر إلى آخره و عدمه، حتّى إذا ضرب أحدهما من أوّل الأمر ضربةً كذلك و كان الباقي من الجدار في غاية الحصانة و الإحراز، حصلت الشركة.

و لو نقبا، فدخل أحدهما و أخرج المتاع إلى باب الحرز، فأدخل الآخر يده و أخذه قُطع هو لا الأوّل و كذا لو وقف أحدهما على طرف السطح، و نزل الآخر و جمع الثياب و شدّه بحبلٍ فرفعها الأوّل، قطع هو خاصّةً.

و لو وضعه أحدهما، أو رماه خارج الحرز، فعليه القطع دون الثاني و إن أخذه من الخارج.

و لو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر و أخرجه احتمل قطعهما لاشتراكهما في الإخراج.

و احتمل عدمه أي القطع فيهما كما في المبسوط [2] و قد مرَّ الخلاف و احتمالان آخران.

و لو هتك الحرز صبيّاً أو مجنوناً، ثمّ كمل، ثمّ أخرج قبل اطّلاع المالك و إهماله ففي القطع نظر: من أنّه الآخذ و الهاتك، و من خروجه عن التكليف حين الهتك، و حين التكليف إنّما أخذه من حرز منهتك، و القطع إنّما يترتّب عليهما، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف، لم تترتّب عليه عقوبة.

[المطلب الثالث في الإخراج]

المطلب الثالث في الإخراج الموجب للقطع إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع، سواء أخذه بعد ما خرج أو تركه فإنّ الموجب للقطع و مسمّى السرقة الإخراج من الحرز خفيةً، و قد حصل.


[1] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 298.

[2] المبسوط: ج 8 ص 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست