responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 610

منه. و بعض الحنفيّة [1]: لا قطع على من سرق من بيت مستأجر منه.

و إن كان في يده بغصب، لم يقطع لأنّ له هتك الحرز، و إذا هتكه لم يبق المال في حرز.

و الأقرب أنّ الدار المغصوبة ليست حرزاً عن غير المالك أيضاً، وفاقاً للمبسوط [2] لأنّه إحراز بغير حقّ فكان كالمفقود. و يحتمل الخلاف، للعمومات.

و لو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه فأخذ ماله خاصّةً، فلا قطع. و كذا إن اختلط المالان، بحيث لا يتميّزان من نحو الطعام و الدهن فلم يأخذ إلّا قدر ماله أو ما زاد أقلّ من النصاب، و إن أخذ غير المغصوب المتميّز عنه وحده، أو معه بقدر النصاب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب خاصّةً، أو لهما، لأنّه هتك حرز محرّم، اريد به السرقة، فوجد المقتضي للقطع و انتفى المانع و إلّا بل هتك لأخذ ماله فلا قطع، لأنّه هتك رخّص فيه، و بعده فإنّما أخذ مال غيره من غير حرز، و يصدّق في قصده.

و أطلق في المبسوط قطعه، و استدلّ له بأنّه لمّا سرق مال الغاصب، فالظاهر أنّه هتك الحرز للسرقة، و أنّه الّذي يقتضيه رواياتنا [3].

و لو جوّزنا للأجنبيّ انتزاع المغصوب بطريق الحسبة فهتك الحرز، و أخرجه حسبةً فلا قطع، و إن أخرجه مع مال الغاصب بقدر النصاب جاء التفصيل فإن هتك الحرز لانتزاع المغصوب خاصّةً لم يُقطع، و إن هتكه لسرقة غيره قُطع. و إن لم يجوّز له ذلك قطع بسرقة المغصوب فضلًا عن غيره، و المطالب به الغاصب كما في المبسوط [4] أو المالك.

[المطلب الثاني: في إبطال الحرز]

المطلب الثاني: في إبطال الحرز و هو بالنقب، أو فتح الباب، أو القفل أو الإزالة عن نظر الملاحظ إن


[1] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 256.

[2] المبسوط: ج 8 ص 33.

[3] المبسوط: ج 8 ص 32.

[4] المبسوط: ج 8 ص 32

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست