اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 595
يتوجّه على الآمر، لأنّ الصبيّ و المجنون كالآلة أمّا مع التمييز فلا قطع على الآمر، لخروج الصبيّ عن الآليّة، و لا على المأمور، لعدم التكليف.
[الشرط العاشر: أن يأخذه سرّاً]
[الشرط] العاشر: أن يأخذه سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ، لم يقطع بالإجماع، و النصوص [1] و الخروج عن مفهوم السارق.
و كذا لا يقطع المستأمَن و المودَع لو خان لعدم الإحراز عنهما.
و كان الأولى بالشروط الأربعة الأخيرة أن تُذكر في الركن الثالث، فإنّها من خصوصيّات الفعل، و الشبه أيضاً منها ما ينبغي أن تُدرج في خصوصيّات الفعل، و هي شبهة الإذن في الأخذ من المالك أو الشارع، و الشبهة الحاصلة للحاكم في كون فعله سرقة؛ لادّعائه الاتّهاب و نحوه.
[الركن الثالث: الفعل]
الركن الثالث: الفعل و هو الإخراج من حرزٍ سرّاً بغير إذنٍ من المالك و لا شبهة، و كأنّه يفهم من قوله: من حرزٍ، فإنّ المراد به ما أحرز المال عن مخرجه. و أوجب أحمد القطع على المنتهب و المختلس و الخائن في وديعةٍ، أو عارية [2].
و فيه مطالب ثلاثة، لاشتمال الإخراج من الحرز على لفظين لا بدّ من تحقيقهما، ثمّ الإخراج لا يتيسّر بدون إبطال الحرز، فلا بدّ من التكلّم فيه:
[المطلب الأوّل: الحرز]
الأوّل: الحرز و هو ما يعدّ في العرف حرزاً أي موضعاً حصيناً لما احرز فيه لعدم تنصيص الشارع عليه، فيحال على العرف كغيره و هو أي الحرز العرفي، أو العرف متحقّق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظاً دائماً، أو مقفلًا
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 502 ب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 18.