اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 590
عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب، فقال: صاحب البيت أعطانيها، قال: يُدرأ عنه القطع، إلّا أن تقوم عليه البيّنة، فإن قامت عليه البيّنة قطع [1].
و قال الصدوق: إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب، فيؤخذ في الدار و معه المتاع، فيقول: دفعه إليَّ ربّ الدار، فليس عليه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه [2].
و ظاهره الفرق بين الإخراج و عدمه مع ادّعاء دفع المالك إليه، و أنّه يُدرأ عنه بمجرّد الدعوى إذا لم يخرج، بخلاف ما إذا أخرج، و لا وجه له. و لعلّه لم يرده.
و القول: قول صاحب المنزل، مع يمينه في ثبوت المال له لا القطع فإنّ يمينه لا تدفع الشبهة.
و كذا لو قال: المال لي، و أنكر صاحب المنزل، حلف صاحب المنزل و ثبت المال له و لا قطع و نسبة الإنكار و الحلف إليه، بناءً على أنّه ذو اليد، لكونه ذا المنزل، و ثبوت الأخذ منه.
[الشرط السابع: إخراج النصاب من الحرز]
[الشرط] السابع: إخراج النصاب من الحرز اتّفاقاً فلو نقب الحرز و أخذ النصاب فاخذ قبل إخراجه لم يُقطع، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت، و يكون فيها ما يجب فيه القطع [3]. و في خبر السكوني: في السارق إذا اخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار [4].
و كذا إذا أخذه ثمّ أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثمّ أخرجه، كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة فلا قطع.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 498 ب 8 من أبواب حدّ السرقة ح 1.