responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 586

السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، إنّما أخذ حقّه، فإذا كان مع إمامٍ عادل عليه القتل [1]. و حديث هندو إنّها قالت للنبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ أبا سفيان رجل شحيح، و إنّه لا يعطيني و ولدي إلّا ما آخذه منه سرّاً و هو لا يعلم، فهل عليَّ فيه شيء؟ فقال صلى الله عليه و آله: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف [2]. و ما مرَّ من أن لا قطع في عام المجاعة.

و يقطع بدونها و إن استحقّها إلّا مع الشبهة إذا لا شركة له في الأعيان.

[الشرط السادس: ارتفاع الشبهة]

[الشرط] السادس: ارتفاع الشبهة لأنّها تدرأ الحدود كلّها، اتّفاقاً فلو توهّم الحلّ لم يقطع، كما لو سرق من مَن يزعم شهادة حاله برضاه، أو من المديون الباذل بقدر ماله عليه معتقداً إباحة الاستقلال بالمقاصّة.

و لو لم يعتقد الحلّ قُطع.

أمّا مع المنع و المماطلة فلا قطع إن سرق من الجنس أو من غيره و إن لم يجز الأخذ مقاصّةً من غير الجنس بدون إذن الحاكم إذا أمكن الوصول إليه، فإنّه إنّما أخذ حقّه و إن أثم بعدم الاستيذان.

و للعامّة فيه قولان [3].

و يقطع القريب بالسرقة من مال قريبه خلافاً لأبي حنيفة [4] و كذا الصديق و إن تأكّدت الصحبة و قد عرفت معنى الآية، و فيه إشارة إلى ردّ على الحنفية، فإنّهم درؤوا الحدّ عن الأقرباء، لحصول الإذن لبعضهم من بعض في دخول دورهم، و لم يدرؤوه عن الصديق مع جريان الدليل فيه، و ربّما كان الإذن له أقوى مع تأكّد الصحبة.

و ما أجابوا به عنه من أنّ الإذن منوط بالصداقة، فلمّا سرق علم أنّه كان عدوّاً، مشترك.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 519 ب 24 من أبواب حدّ السرقة ح 5.

[2] سنن النسائي: ج 8 ص 246 247.

[3] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 258.

[4] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 286.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست