و لو كان كبيراً لم يقطع إلّا أن يكون نائماً، أو مجنوناً، أو مغمى عليه، أو أعجميّاً لا يعرف مولاه و لا يميّزه عن غيره.
قال في المبسوط: و الفصل بينهما أنّ الصغير يُسرق و الكبير يُخدع، و الخدع ليس بسرقة [2].
و المدبّر، و امّ الولد و المبعّض و المكاتب على إشكال في المكاتب كالقنّ لعدم خروجهم عن الماليّة و الإشكال من ذلك، و من عدم تماميّة ملك السيّد له، لانقطاع تصرّفه عنه، فلا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أرش الجناية عليه، و هو يملك ما يكسبه.
و قطع في التحرير بأنّ المشروط كالقنّ، ثمّ قال بلا فصل: و لو سرق من مال المكاتب قُطع إن لم يكن سيّده، و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه، لأنّ ملك سيّده ليس بتامّ عليه، فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه، و لا أخذ أرش الجناية عليه [3]. فلعلّه أراد به المطلق، و لا أعرف الفرق.
و لو سرق عيناً موقوفةً على محصور ثبت القطع إذا طالب الموقوف عليه، و قلنا بانتقال ملكه إليه، و إلّا فلا. و كذا الموقوف على غير محصور إن قيل بالانتقال و نيابة الحاكم عنهم في المطالبة.
و يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمّد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال اللّٰه، أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه ليس عليه شيء مال اللّٰه أكل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدَّمه و قطع يده [4].
[الشرط الثاني: النصاب]
[الشرط] الثاني: النصاب، و هو في المشهور ربع دينار ذهباً