responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 575

لأبي يوسف [1].

و لو كان كبيراً لم يقطع إلّا أن يكون نائماً، أو مجنوناً، أو مغمى عليه، أو أعجميّاً لا يعرف مولاه و لا يميّزه عن غيره.

قال في المبسوط: و الفصل بينهما أنّ الصغير يُسرق و الكبير يُخدع، و الخدع ليس بسرقة [2].

و المدبّر، و امّ الولد و المبعّض و المكاتب على إشكال في المكاتب كالقنّ لعدم خروجهم عن الماليّة و الإشكال من ذلك، و من عدم تماميّة ملك السيّد له، لانقطاع تصرّفه عنه، فلا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أرش الجناية عليه، و هو يملك ما يكسبه.

و قطع في التحرير بأنّ المشروط كالقنّ، ثمّ قال بلا فصل: و لو سرق من مال المكاتب قُطع إن لم يكن سيّده، و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه، لأنّ ملك سيّده ليس بتامّ عليه، فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه، و لا أخذ أرش الجناية عليه [3]. فلعلّه أراد به المطلق، و لا أعرف الفرق.

و لو سرق عيناً موقوفةً على محصور ثبت القطع إذا طالب الموقوف عليه، و قلنا بانتقال ملكه إليه، و إلّا فلا. و كذا الموقوف على غير محصور إن قيل بالانتقال و نيابة الحاكم عنهم في المطالبة.

و يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمّد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال اللّٰه، أحدهما عبد مال اللّٰه، و الآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال اللّٰه ليس عليه شيء مال اللّٰه أكل بعضه بعضاً، و أمّا الآخر فقدَّمه و قطع يده [4].

[الشرط الثاني: النصاب]

[الشرط] الثاني: النصاب، و هو في المشهور ربع دينار ذهباً


[1] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 245 و 246.

[2] المبسوط: ج 8 ص 30.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 357.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 527 ب 29 من أبواب حدّ السرقة ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست