responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 561

شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه [1]. و زاد له في المختلف [2]: إنّ الزاني إنّما يُقتل في الرابعة مع أنّه أعظم ذنباً و لذا يجلد مائة، فهو أولى. و هو مع تسليمه لا يعارض المنصوص.

و لو تكرّر الشرب من غير حدّ، لم يحدّ أكثر من حدٍّ واحدٍ للأصل، و العمومات، و انتفاء الحرج في الدين.

و لو شرب الخمر مستحلّاً، فهو مرتدّ إذا علم أنّ حرمتها من ضروريّات الدين، فإن كان ارتداده عن فطرة قُتل و لم يستتب، و إلّا استتيب، فإن تاب حدّ.

و قيل: في المقنعة [3] و النهاية [4] و الجامع [5]: يستتاب، فإن تاب اقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قُتل من غير فرق بين الكون على الفطرة و عدمه.

و ربّما يظهر من المختلف [6] الميل إليه، و لا جهة له عندي إلّا إذا أبدى شبهةً يظهر منها أنّه لم ينكر بزعمه ضروريّاً من الدين.

أمّا باقي المسكرات فلا يُقتل مستحلّها للخلاف فيها بين المسلمين، بل يقام عليه الحدّ مع الشرب مستحلّاً و محرّماً. و كذا لا يقتل مستحلّ الفقّاع بل يُحدُّ شاربه مطلقاً لذلك، خلافاً للحلبي [7] فكفّر مستحلّه، و أوجب قتله.

و لو باع الخمر مستحلّاً لبيعه استتيب فإنّ حرمته ليست من الضروريّات فإن تاب و إلّا قُتل لارتداده، كما ذكره الشيخان [8] و غيرهما.

و التحقيق أنّه إن استحلّه مع اعترافه بحرمته في الشريعة، فهو مرتدّ، حكمه حكم غيره من المرتدّين، و إلّا عرف ذلك، فإن تاب و إلّا قتل. و كذا الحكم في كلّ من أنكر مجمعاً عليه بين المسلمين، فإنّ إنكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه،


[1] الخلاف: ج 5 ص 473 المسألة 1.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 190 191.

[3] المقنعة: ص 799.

[4] النهاية: ج 3 ص 316.

[5] الجامع للشرائع: ص 558.

[6] مختلف الشيعة: ج 9 ص 191.

[7] الكافي في الفقه: ص 413.

[8] المقنعة: ص 801، النهاية: ج 3 ص 318.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست