responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 552

[المقصد الخامس في حدّ الشرب و فصوله ثلاثة]

المقصد الخامس في حدّ الشرب و فصوله ثلاثة:

[الفصل الأوّل: الموجب]

الأوّل: الموجب و هو تناول ما أسكر جنسه، أو الفقّاع، اختياراً مع العلم بالمتناول و بالتحريم و إن لم يعلم وجوب الحدّ به و الكمال بالبلوغ و العقل.

فالتناول يعمّ الشرب و الاصطباغ، و أخذه ممتزجاً بالأغذية و الأدوية و إن خرج عرفاً عن حقيقته بالتركيب.

و لا يشترط الإسكار بالفعل كما زعم أبو حنيفة [1] فلو تناول قطرةً من المسكر، أو مزج القطرة بالغذاء أو الدواء و تناوله حُدَّ عندنا و إن لم يتناوله، ما في النصوص [2] من لفظ الشرب فكأنّه إجماعي.

و أمّا الأخبار باستواء القليل و الكثير في إيجاب الحدّ بشربه فكثيرة، و في المقنع: و إذا شرب حسوةً من خمر جلد ثمانين، و إن اخذ شارب النبيذ و لم يسكر لم يجلد حتّى يُرى سكران [3]. و يوافقه خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق (عليه السلام)


[1] انظر الحاوي الكبير: ج 13 ص 387.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 468 470 ب 4 من أبواب حدّ المسكر.

[3] المقنع: ص 455.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست