responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 524

و يحذّرهم الناس، و لا تعلّموا من بدعهم، يكتب اللّٰه لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة [1]. إلى غير ذلك.

إلّا بما لا يسوغ له لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله أو يستتر به، ففي حسن الحلبيّ عن الصادق (عليه السلام): أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلّا أن تكون اطّلعت على ذلك منه [2]. و كذا في صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام)، و فيه أنّه قال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب [3]

[المطلب الثاني القاذف]

المطلب الثاني القاذف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد إجماعاً فلو قذف الصبيّ المميّز ادّب و لم يحدّ و لو كان المقذوف كاملًا كما سأل أبو مريم الأنصاري أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يُجلد؟ قال: لا، و ذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد [4] و لا شيء أي لا حدّ على المجنون و إن كان عليه التأديب، كما هو صريح الإرشاد [5] و ظاهر التحرير [6] إن كان ممّن يرجى منه الكفّ بالتأديب.

و لو كان يعتوره الجنون فقذف وقت إفاقته حُدّ حدّاً تامّاً و لو حال الجنون، لما تقدّم في الزنا، مع احتمال انتظار الإفاقة كما مرَّ، و كذا لو لم يُحدّ العاقل حتّى جنّ.

و في اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ قولان فالمشهور العدم، للإجماع على ما في الخلاف [7] و غيره، و لعموم الآية [8] و الأخبار: كقول الصادق (عليه السلام) في


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ص 508 ب 39 من أبواب الأمر و النهي ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 430 ب 1 من أبواب حدّ القذف ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 439 ب 5 من أبواب حدّ القذف ح 1.

[5] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 177.

[6] تحرير الأحكام: ج 5 ص 403.

[7] الخلاف: ج 5 ص 403 المسألة 47.

[8] النور: 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست