responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 516

و ينجس رجيع المأكولة كسائر المحرّمات، و ربّما يرشد إليه ما ورد [1] من أنّه لا ينتفع به [2].

و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح، فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال: من الأصل، و من كونه من الانتفاع المنفيّ، و وجوب إحراقه مع الجلد، و هو ممنوع [3].

و يثبت الفعل بشهادة عدلين و كلام المبسوط [4] ربّما يعطي اشتراط أربعة رجال، أو ثلاثة مع امرأتين أو الإقرار مرّةً على رأي وفاقاً للمشهور، و عملًا بالعمومات. و خلافاً لابني حمزة [5] و إدريس [6] فاشترطا الإقرار مرّتين. و يظهر من المختلف [7] و لم يعرف له مستنداً.

و لا يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات للأصل، و الشبهة، و العموم.

و الإقرار يثبت به كلّ ما على المقرّ من التعزير و الذبح و الإحراق، أو البيع في غير البلد إن كانت الدابّة له، و إلّا يثبت التعزير خاصّةً.

و لو تكرّر الفعل و التعزير ثلاثاً قُتل في الرابعة و قيل: في الثالثة [8] كما مرَّ. و قد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه.

[خاتمة]

خاتمة من استمنى بيده أو عضو آخر من أعضائه، فعل كبيرةً، فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم اللّٰه، و لا ينظر إليهم، و لا يزكّيهم،


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 1.

[2] كذا، و الصواب: بها.

[3] في ل: بدل «ممنوع»: مسلّم.

[4] المبسوط: ج 8 ص 7.

[5] الوسيلة: ص 415.

[6] السرائر: ج 3 ص 470.

[7] مختلف الشيعة: ج 9 ص 186.

[8] القائل هو ابن إدريس في السرائر: ج 3 ص 470.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست