اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 516
و ينجس رجيع المأكولة كسائر المحرّمات، و ربّما يرشد إليه ما ورد [1] من أنّه لا ينتفع به [2].
و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح، فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال: من الأصل، و من كونه من الانتفاع المنفيّ، و وجوب إحراقه مع الجلد، و هو ممنوع [3].
و يثبت الفعل بشهادة عدلين و كلام المبسوط [4] ربّما يعطي اشتراط أربعة رجال، أو ثلاثة مع امرأتين أو الإقرار مرّةً على رأي وفاقاً للمشهور، و عملًا بالعمومات. و خلافاً لابني حمزة [5] و إدريس [6] فاشترطا الإقرار مرّتين. و يظهر من المختلف [7] و لم يعرف له مستنداً.
و لا يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات للأصل، و الشبهة، و العموم.
و الإقرار يثبت به كلّ ما على المقرّ من التعزير و الذبح و الإحراق، أو البيع في غير البلد إن كانت الدابّة له، و إلّا يثبت التعزير خاصّةً.
و لو تكرّر الفعل و التعزير ثلاثاً قُتل في الرابعة و قيل: في الثالثة [8] كما مرَّ. و قد سمعت ورود القتل هنا بخصوصه.
[خاتمة]
خاتمة من استمنى بيده أو عضو آخر من أعضائه، فعل كبيرةً، فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم اللّٰه، و لا ينظر إليهم، و لا يزكّيهم،
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 1.