responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 512

الفعلُ منها و من الزاني بها. و قد ورد تعليل اعتبار الأربعة في الزنا بأنّه فعل فاعلين، فاعتبر لكلٍّ شاهدان، فلمّا فقدت العلّة هنا فقد المعلول. و هذا الوجه ممّا ذكره المفيد [1].

و فيه: أنّ الخبر المعلّل مع ضعفه منقوض بما إذا كان أحد الطرفين مجنوناً أو صبيّاً أو مجبوراً أو نائماً أو نحوه، و مدفوع بسماع شهادة اثنين على ألف و أكثر.

و الإقرار تابع فمن اعتبر أربع شهادات اعتبر الإقرار أربعاً، و من اكتفى باثنين اكتفى به مرّتين.

و هل تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كالزنا بالحيّة؟ إشكال: من ابتناء الحدود على التخفيف و أنّ الأصل و النصّ [2] و الفتوى عدم قبول شهادتهنَّ في الحدود خرج الزنا بالحيّة بالنصّ و الإجماع، و من كونه زنا أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين.

و من لاط بميّت فهو كمن لاط بحيّ، سواء في الحدّ، لكن إن وجب الجلد هنا لعدم الإيقاب زيد في العقوبة كما نبّه عليه ما تقدّم. و يحتمل عموم التغليظ لما مرَّ.

[المطلب الثاني في وطء البهائم]

المطلب الثاني في وطء البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهيمةً كان عليه التعزير في المشهور؛ للأصل، و الأخبار، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل و ربعي: ليس عليه حدّ و لكن يُضرب تعزيراً [3] و يؤيّده أن ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس، و لا وطؤها يعرّضها للولادة من زنا. و في خبر إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام) أنّه يُضرب خمسة و عشرين سوطاً [4].


[1] المقنعة: ص 790.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 264 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 571 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 5.

[4] المصدر السابق: ص 570 ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست