responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 5

«كتاب القضاء» و هو فصل الأمر قولًا أو فعلًا. و في المقاييس: أنّه أصل صحيح يدلّ على إحكام أمرٍ و إتقانه و إنفاذه. و في الشرع: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنة يتعلّق بإثبات الحقوق و استيفائها لمستحقّها.

و فيه مقاصد تسعة:

[المقصد الأوّل في التولية و العزل]

الأوّل في التولية و العزل و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأوّل في التولية]

الأوّل في التولية و إنّما تثبت عندنا بإذن الإمام أو نائبه فإنّ له الرئاسة العامّة، فلا رئاسة لأحد إلّا بإذنه بتوسّط أو لا به، حاضراً كان أو غائباً و لا تثبت بنصب أهل البلد إذ ليس لهم أن يفوّضوا من مناصب الإمام شيئاً إلى أحد.

و عن الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست