اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 493
[المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب]
المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل في اللواط]
الأوّل في اللواط عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي [1].
و هو وطء الذكر من الآدميّ بإيقاب أو تفخيذ و نحوه.
فإن كان بإيقاب، و حدّه غيبوبة الحشفة في الدبر و لعلّه احتاط بذلك، و إلّا فالنصوص [2] و الفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه، و يمكن تعميم الحشفة للكلّ و البعض وجب القتل عندنا على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و المحصن و غيره بالإجماع، كما هو الظاهر منهم، و نصّ عليه في السرائر [3].
و ما في بعض الأخبار [4] من الفرق بين المحصن و غيره محمول على التقيّة، أو ما دون الإيقاب بعد تسليم الصحّة.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط.