responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 493

[المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب]

المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب ثلاثة:

[المطلب الأوّل في اللواط]

الأوّل في اللواط عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي [1].

و هو وطء الذكر من الآدميّ بإيقاب أو تفخيذ و نحوه.

فإن كان بإيقاب، و حدّه غيبوبة الحشفة في الدبر و لعلّه احتاط بذلك، و إلّا فالنصوص [2] و الفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه، و يمكن تعميم الحشفة للكلّ و البعض وجب القتل عندنا على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و المحصن و غيره بالإجماع، كما هو الظاهر منهم، و نصّ عليه في السرائر [3].

و ما في بعض الأخبار [4] من الفرق بين المحصن و غيره محمول على التقيّة، أو ما دون الإيقاب بعد تسليم الصحّة.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط.

[3] السرائر: ج 3 ص 458.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7، 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست