responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 478

و في إقامة الزوج الحرّ أو العبد عليها اشكال: من عموم النص و الفتوى، و من أنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه. و قد مرَّ الإشكال في خصوص العبد.

[الفصل الرابع في اللواحق]

الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحدّ بإدّعاء الزوجيّة و لو كان من أحدهما و أنكر الآخر و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً للشبهة الدارئة.

و كذا يسقط بدعوى شبهة، و إنّما يصدّق في كلٍّ منهما مع الاحتمال و انتفاء البيّنة بخلافه.

و لو زنى المجنون بعاقلة قيل في المقنع [1] و المقنعة [2] و النهاية [3] و الجامع [4] وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان، و ليس بجيّد و قد مضى الكلام فيه.

أمّا المرأة فيسقط عنها الحدّ إذا زنت مجنونة إجماعاً و إن كانت محصنة و إن زنى بها البالغ العاقل لما مرَّ من الفرق بأنّها تؤتى و هو يأتي.

و لو زنى أحدهما عاقلًا ثمّ جنّ، لم يسقط عنه الحدّ بل يحدّ حالة الجنون قتلًا كان الحدّ أو غيره، كانت له حالة إفاقة أو لا، للأصل، و صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلٍ وجب عليه حدّ، فلم يُضرب حتّى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله، اقيم الحدّ كائناً ما كان [5]. و قد يحتمل انتظار الإفاقة إن كانت، و كان الحدّ جلداً. و ربّما احتمل السقوط مطلقاً إن لم تكن له حالة إفاقة؛ لعموم رفع القلم عنه [6] و ما مرَّ من قول عليّ (عليه السلام): لا حدّ على المجنون حتّى يفيق [7]. و ربّما احتمل السقوط إن لم يحسّ بالألم، أو كان بحيث لا ينزجر به.


[1] المقنع: ص 146.

[2] المقنعة: ص 779.

[3] النهاية: ج 3 ص 290.

[4] الجامع للشرائع: ص 552.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 395 ب 26 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[6] عوالي اللآلي: ج 1 ص 209 ح 48.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 316 ب 8 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست