responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 473

قبل الحول طرّد لوجوب النفي سنةً.

و كذا لو غرّب المستوطن في بلد الفاحشة عن بلده ثمّ عاد قبل الحول طرّد و لا تحتسب له المدّة الماضية قبل العود، بل لا بدّ من مضيّ سنة من الطرد؛ لتبادر الاتّصال عن التغريب و النفي سنةً، إذ لا يقال: لمن سافر أيّاماً ثمّ رجع ثمّ سافر و هكذا إلى أن كمل له سنة في غير بلده: اغترب سنةً، و لاحتمال كون الحكمة البُعد عن مكان الفتنة و المزنيّ بها، و يناسبه اتّصال الزمان و طول العهد.

و حكم في التحرير [1] بالبناء؛ للأصل و الإطلاقات و تحقّق العقوبة.

و لا يُقتل المرجوم بالسيف فلم نؤمر به، و لا جعل ذلك كفّارة لذنبه بل ينكّل أي يفعل به ما يزجر الغير و يدفعه عن مثل فعله بالرجم و هو الرمي بالرجام أي الحجارة لا بصخرة تُذفّف عليه، أي يجهزه و يقتله؛ لخروجه عن معنى الرجم.

و لا يرجم بحصى صغار جدّاً يعذّب بطول الضرب مع بقاء الحياة بل بحجارةٍ معتدلةٍ و عليها يحمل ما في الأخبار [2] من الأحجار الصغار.

[المطلب الرابع في المستوفي]

المطلب الرابع في المستوفي و هو الإمام مطلقاً أي أذن له غيره أو لا، كانت له على المحدود ولاية غير ولاية الإمامة من ابوّة أو زوجيّة أو سيادة أو لا، أو كان أصلًا في الإمامة أو فرعاً من فقهاء الإماميّة الجامعين لشرائط القضاء. و على الأوّل يدخلون في من يأمره الإمام.

و يحتمل أن يكون قوله: «سواء كان الزاني» إلى آخر الكلام تفسير الإطلاق.

و يحتمل أن يكون الإطلاق بمعنى عموم الإمامة، فكأنّه قال: و هو الإمام المطلق، أي العامّ إمامته، أي الإمام الأصل، فالفقهاء يدخلون في من يأمره الإمام.


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 320.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 374 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست