responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 46

على إقامة البيّنة به ممّن كان مقبول الشهادة راتباً لها دون غيرهم. فأمّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم و سكن إليهم، يسمع قولهم و يقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحقّ عنده غيرهم بحث عنهم، فإذا زكّوا حكم بذلك، فلا بأس به [1] انتهى.

و الحقّ أنّ ما تضمّنه هذا الكلام من قهر الناس على أن لا يحملوا الشهادة سوى من عيّنهم لها، أو عدم سماع شهادة غيرهم من العدول، مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمكّنه من المعرفة، فلا شبهة في حرمته، و إنّما المكروه أن يرتّب قوماً لتحمل الشهادة من غير قهر و لا ردّ لشهادة غيرهم.

[الفصل الثاني في التسوية]

الفصل الثاني في التسوية و يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام و الكفر، في القيام و النظر و جواب السلام و أنواع الإكرام و الجلوس و الإنصات و العدل في الحكم لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده و لا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر [2]. و قول عليّ (عليه السلام) لشريح: ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك، حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا ييأس عدوّك من عدلك [3]. و الوجوب صريحه هنا و في سائر كتبه [4] و الأكثر.

و نصّ في المختلف على الاستحباب [5] وفاقاً للسرائر [6] استضعافاً لدليل الوجوب سنداً و دلالةً مع الأصل.

و لا يجب التسوية و لا يستحبّ مع الاختلاف في الإسلام و الكفر بل له


[1] المبسوط: ج 8 ص 111 112.

[2] سنن البيهقي: ج 10 ص 135.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضي ح 1.

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 128، إرشاد الأذهان: ج 2 ص 140.

[5] مختلف الشيعة: ج 8 ص 403.

[6] السرائر: ج 2 ص 157.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست