responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 459

و ذلك لقول الباقر (عليه السلام) في خبر طلحة بن يزيد: لا يجرّد في حدّ و لا يشبح يعني يمدّ، و قال: يضرب الزاني على الحال الّتي يوجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، و إن وجد و عليه ثياب ضرب و عليه ثيابه [1]. و قد يجمع بينه و بين ما تقدّم بالتخيير.

و لفظ «يوجد» في الخبر يحتمل الواو و الجيم و إهمال الدال، و الهمزة و إعجام الخاء و الذال، و على كلٍّ فيحتمل الوجدان و الأخذ على الزنا، و يحتملهما عند الرفع إلى الحاكم.

و في المقنع: و يجلدان في ثيابهما الّتي كانت عليهما حين زنيا و إن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين [2]. و ردّ عليه في المختلف بأنّ جسد المرأة عورة فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل [3].

و يضرب قائماً لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: يضرب الرجل الحدّ قائماً [4]. و لأنّ الحدّ يقام على الشهرة و القيام أبلغ فيها.

و يضرب أشدّ الضرب لما مرَّ من قول الكاظم (عليه السلام) [5] و لقوله (عليه السلام) فيما روي في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عنه (عليه السلام): يجلد الزاني أشدّ الجلد [6]. و روي مثله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [7]. و عن سماعة عن الصادق (عليه السلام): حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود [8]. و فيما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمّد بن سنان: و علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به [9] فجعل الضرب عقوبةً له و عبرةً لغيره و هو أعظم الجنايات.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 7.

[2] المقنع: ص 428.

[3] مختلف الشيعة: ج 9 ص 163.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[5] المصدر السابق: ح 3.

[6] قرب الأسناد: ص 257 ح 1017.

[7] دعائم الإسلام: ج 2 ص 451 ح 1580.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 4.

[9] المصدر السابق: ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست