responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 455

و لو وطئ المسلم زوجته الذمّية الدائمة فهو محصن خلافاً للصدوق [1] لما مرَّ من صحيح محمّد بن مسلم [2].

و لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان لبينونة زوجته منه.

و كذا إن ارتدّ عن غير فطرة على إشكال ينشأ: من منعه من الرجعة حال ردّته فكان كالبائن، و من تمكّنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي و هو الأقوى، و قطع به في التحرير [3].

و لو لحق الذمّي دار الحرب، و نقض عهده، ثمّ سبي خرج عن الإحصان للرقّ فإن اعتق اشترط وطؤه بعد عتقه كسائر المماليك، خلافاً للمبسوط [4] كما عرفت.

و لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال: ما وطئتها لم يرجم و إن اعترفت بالولد، خلافاً لأبي حنيفة [5].

لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطء و بالوطء في الدبر و غيره.

و الإحصان إنّما يثبت مع تحقّقه و كذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها.

و يثبت الإحصان بالإقرار مرّةً أو بشهادة عدلين، و لا يكفي في الثبوت بشهادتهما أن يقولا دخل بها فإنّ الخلوة بها يطلق عليها الدخول بل ذلك حقيقته فإنّ حقيقة الدخول بها إدخالها البيت و نحوه.

بل لا بدّ من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعة و شبهها من الحقائق العرفيّة في النيك. و لو صرّحا به فهو أولى، و اكتفى في التحرير بالدخول [6] بناءً على كونها بمنزلة تلك الألفاظ.

و لا يكفي باشرها أو مسّها أو أصابها لأنّها و إن كثر


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 35 ح 5024.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 357 ب 5 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 307.

[4] المبسوط: ج 8 ص 3.

[5] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 131.

[6] انظر تحرير الأحكام: ج 5 ص 308.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست