responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 447

في العبيد و الإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً و لا يرجم و لا ينفى [1]. و قال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي في الأمة تزني: أنّها تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: إذا زنى العبد و الأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ [3]. و قد ورد أنّ اللّٰه تعالى رحمه أن يجمع عليه الرقّ و حدّ الحرّ [4].

و لا جزّ على أحدهما و إن أملك و لا تغريب عندنا، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [5]. و هل يغرّبان سنةً أو نصفها له قولان [6].

و يقتل العبد إذا زنى بذات محرم، أو امرأة أبيه، أو بمستكرهة أو بمسلمة، و هو كافر، كما في النهاية [7] لعموم الأدلّة.

[المطلب الثاني في الإحصان]

المطلب الثاني في الإحصان و إنّما يتحقّق بامور سبعة: الأوّل: الوطء كما في المبسوط [8] و النهاية [9] و السرائر [10] و الجامع [11] و الغنية [12] و الإصباح [13]. و يدلّ عليه نحو صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل زنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا [14]. و صحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 402 ب 31 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

[2] المصدر السابق: ص 401 ح 2.

[3] المصدر السابق: ص 402 ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 402 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث 1.

[5] المجموع: ج 20 ص 16.

[6] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 144.

[7] النهاية: ج 3 ص 286.

[8] المبسوط: ج 8 ص 3.

[9] النهاية: ج 3 ص 287.

[10] السرائر: ج 3 ص 437.

[11] الجامع للشرائع: ص 550.

[12] الغنية: ص 423.

[13] إصباح الشيعة: ص 514.

[14] وسائل الشيعة: ج 18 ص 358 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست