اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 447
في العبيد و الإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً و لا يرجم و لا ينفى [1]. و قال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي في الأمة تزني: أنّها تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [2]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: إذا زنى العبد و الأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ [3]. و قد ورد أنّ اللّٰه تعالى رحمه أن يجمع عليه الرقّ و حدّ الحرّ [4].
و لا جزّ على أحدهما و إن أملك و لا تغريب عندنا، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [5]. و هل يغرّبان سنةً أو نصفها له قولان [6].
و يقتل العبد إذا زنى بذات محرم، أو امرأة أبيه، أو بمستكرهة أو بمسلمة، و هو كافر، كما في النهاية [7] لعموم الأدلّة.
[المطلب الثاني في الإحصان]
المطلب الثاني في الإحصان و إنّما يتحقّق بامور سبعة: الأوّل: الوطء كما في المبسوط [8] و النهاية [9] و السرائر [10] و الجامع [11] و الغنية [12] و الإصباح [13]. و يدلّ عليه نحو صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل زنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا [14]. و صحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 402 ب 31 من أبواب حدّ الزنا ح 5.