اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 423
و إنّما أقرّ بوطء امرأته و لا مهر لها، لإنكارها الوطء، و إن كان أقبضها شيئاً على أنّه مهر لم يكن له الاسترداد.
و لو اعترفت بالوطء و أقرّت أنّه زنى بها مطاوعةً فلا مهر لها لأنّها بغيّ باعترافها و لا حدّ عليه و إن أقرّ أربعاً، لما عرفت و لا عليها إلّا أن تقرّ أربع مرّات.
و إن ادّعت أنّه أكرهها عليه أو اشتبه عليها بزوجها أو سيّدها فلا حدّ على أحد منهما و عليه المهر المسمّى إن ذكر التسمية و وافق مهر المثل أو زاد و إن لم يكن لها المطالبة بالزائد، و إن نقص فعليه مهر المثل إلى أن تثبت الزوجيّة، و إن لم يكن تسمّيه فمهر المثل.
[المطلب الثاني: البيّنة]
المطلب الثاني: البيّنة إنّما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال بنصّ الكتاب أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نسوة بالسنّة و قد سمعتها في الشهادات مع ما في المسألة من الخلاف.
و يثبت به أي بالأخير الجلد خاصّةً و بالأوّلين الرجم كما عرفت.
و لا يثبت الحدّ و لا الرجم برجل مع النساء و إن كثرن. خلافاً للخلاف [1] كما سمعت.
و لا بشهادة النساء منفردات، و يجب على الجميع على الأخيرين حدّ الفرية بالإجماع و النصّ من الكتاب و السنّة فقال تعالى: «لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ»[2] و سيأتي أنّه إذا لم يحضر الرابع و شهد ثلاث حدّوا للفرية و لم يرتقب حضوره. و الخناثى في الشهادة كالنساء.