responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 414

تستكره و يفعل بها و إنّما هي لا تعقل ما يفعل بها [1].

قال في المختلف: و الجواب بعد صحّة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأنّ العلّة الّتي ذكرها الإمام يدلّ عليه [2]. و تردّد المحقّق في النافع [3] و الشرائع [4].

[الفصل الثاني في طريق ثبوته]

الفصل الثاني في طريق ثبوته إنّما يثبت عند الحاكم إذا لم يعاينه بأمرين: الإقرار و البيّنة، فهما مطلبان:

[المطلب الأوّل: الإقرار]

الأوّل: الإقرار و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الحرّيّة و الاختيار و القصد كسائر الأقارير و تكراره أربع مرّات للأصل و النصوص و الإجماع كما يظهر، إلّا من ظاهر الحسن على ما يقال، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّٰه مرّةً واحدةً، حرّاً كان أو عبداً، حرّةً كانت أو أمةً، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجم حتّى يشهد عليه أربعة شهود [5]. و حمله الشيخ على غير الزاني [6].

و في اشتراط ما يشترط في البيّنة من الاتّحاد في المقرّ به إشكال: من إطلاق النصوص و الفتاوى و ثبوت القدر المشترك بذلك و هو الزنا و هو يكفي في وجوب الحدّ. و من الأصل، و الابتناء على التخفيف، و أنّ المقرّ به عند


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 388 ب 21 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 146.

[3] المختصر النافع: ص 213.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 150.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 8 ذيل الحديث 20.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست