responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 41

و إن ترجما عن الزنا و لا يكفي رجل و امرأتان و إن ترجما عمّا يكفي فيه ذلك.

و كذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم.

و تردّد فيه في التحرير: من مساواته للمترجم فإنّه ينقل عين اللفظ كما أنّ المترجم ينقل معناه، و من أنّه لو غيّر اللفظ عرف الخصمان و الحضّار بخلاف المترجم. قال: نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين [1].

قلت: و كذا لو كان أحدهما أصمّ. و احتمل الوجهان في الدروس [2] في المترجم أيضاً، إلّا أن لا يعرف الخصمان لغته أو كانا أصمّين.

و لا يشترط في الترجمة أو الإسماع لفظ الشهادة لأنّهما يسلكان بهما مسلك الرواية. و في التحرير اشترطه في الترجمة دون الإسماع، قال: فإن شرطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة، و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة، لأنّه يسلك بها مسلك الرواية [3]. و لعلّ الفرق اختلاف اللفظ في الترجمة و تنزّل المترجم عنه منزلة الغائب.

و لا يشترط فيهما الحرّيّة و إن اشترطناها في الشاهد، لأنّهما بمنزلة الراوي.

و لو طلب المسمع و هو هنا يشمل المترجم اجرةً على الإسماع ففي وجوبها في مال صاحب الحقّ أو بيت المال إشكال: من كونه من المصالح العامّة، و هو خيرة التحرير [4]. و من نيابته عن المدّعي و عود النفع إليه بفعله. و ليس على المنكرشيء و إن اندفع عنه الضرر بفعله، لأنّه لو ترك لترك. و يحتمل وجوبها عليهما.

و لا يعزّر من أساء أدبه في مجلسه إلّا بعد الإعراض ثمّ النهي ثمّ الزجر باللسان و الإصرار على إساءة الأدب، لوجوب التدرّج في مدارج النهي عن المنكر. و له العفو لكن لا بحيث يزول هيبته عن عيون الناس و يؤدّي إلى عدم نفوذ حكمه.


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 127.

[2] الدروس الشرعية: ج 2 ص 72 درس 134.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 127

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 128.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست