responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 408

[الفصل الأوّل: الموجب]

الأوّل: الموجب لحدّ الزنا و هو حقيقته بإضافة شرط وجوب الحدّ و هو التكليف و هو إيلاج الإنسان الذكر ذكره و كأنّه اكتفى به عن وصف الذكر بناءً على أنّ ما للخنثى ليس بذكر حتّى تغيب الحشفة أو قدرها مع فقدها، أو الباقي بكماله على وجهين عالماً بالتحريم مختاراً بالغاً عاقلًا في فرج امرأةٍ قُبل أو دُبر كما نصّ عليه ابن إدريس [1] و المحقّق [2].

و قال ابن حمزة: في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زنا و هو الأثبت و الثاني: أن يكون لواطاً [3]. قال في المختلف: و المشهور هو الأوّل فيتعيّن المصير إليه [4].

قلت: و ربّما كان مراد الشيخين حيث قالا: إنّه في الفرج خاصّةً تخصيصه بالقُبل [5].

مع تحريمها عليه أصالةً لا لحيض و نحوه، أي من غير عقدٍ و لا شبهة عقدٍ و لا ملك و لا شبهة ملك، فهو تفسير للتحريم. أو المراد بالتحريم ما يعمّ العرضي و هذا قيد يخرجه. أو المراد به ما يعمّ المستمرّ إلى الإيلاج و غيره و هذا قيد يخرج غيره، أو المراد بالعقد ما يعمّ صورته عند من يستحلّ به، و بشبهته اشتباهها بالزوجة و بالملك ما يعمّ الزائل بعد التملّك.

فلو تزوّج امرأةً محرّمة عليه كامّه و مرضعته و زوجة الغير و غيرهنّ فإن اعتقده أي العقد عقداً صحيحاً شبهة عليه ف«شبهة» مفعول لأجله، و يجوز كونه مفعولًا ثانياً أي اعتقده شبهةَ عقدٍ يحلّ بها الوطء كما زعمه أبو حنيفة [6] و بالجملة: جهل التحريم فلا حدّ للشبهة و إلّا وجب


[1] السرائر: ج 3 ص 428.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 149.

[3] الوسيلة: ص 409.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 161.

[5] المقنعة: ص 774، النهاية: ج 3 ص 280.

[6] الحاوي الكبير: ج 9 ص 197.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست