responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 388

و القيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين في وقت الحكم فإنّه وقت الإتلاف.

و لو كان المشهود به التالف من ذوات الأمثال لزمهما المثل.

و لو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز و ردّ في الرقّ فلا شيء عليهما لأنّهما لم يفوّتا شيئاً. و في التحرير: و يحتمل أن يقال عليهما ضمان اجرة مدّة الحيلولة إن ثبت [1].

و إن أدّى و عتق ضمنا جميع قيمته، لأنّهما فوّتاه بشهادتهما، و ما قبضه السيّد من كسب عبده لا يحسب عليه لأنّه ماله، و يحتمله إذ لا يضمنا إلّا ما زاد على قيمته على النجوم إن زادت بناءً على أنّ المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم و لو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما و مكاتباً و لا يستعاد منه أي من المولى لو استرقّ، لزوال العيب بالرجوع و هو فعل المولى لا فعلهما و كذا لو شهدا بالكتابة المطلقة ضمنا ما يعتق منه بإزاء ما يؤدّيه من النجوم أو ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤدّيه منها و اجرة مدّة الحيلولة إن كانت، و إن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرما ما بين القيمتين.

و لو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا في حياة المولى غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها و لا يستعاد إن مات الولد، لأنّه ارتفاع عيب بفعله تعالى، أمّا لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع؟ احتمال.

و لو شهدا بالتدبير ثمّ رجعا لم يضمنا شيئاً و إن مات المولى و لم يرجع، لجواز الرجوع إليه متى شاء المولى، إلّا أن يشهدا به منذوراً. و احتمل الضمان، لأنّهما سبّبا العتق و لا يجب على المولى إنشاء الرجوع.

[مسائل]

مسائل خمس و عشرون من الشهادات في الرجوع و غيره إلّا العاشرة فليست من الشهادات.


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 289.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست