responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 386

الضمانات بين تعمّد الشاهدين و خطائهما.

[المطلب الثالث في المال]

المطلب الثالث في المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم و لا غرم اتّفاقاً إلّا من أبي ثور [1]. و في مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام): في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرم الشهود شيئاً [2].

و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع لأصل البراءة و احتمال كذبهم في الرجوع كاحتماله في الشهادة و لكن يغرم الشهود ما تلف بشهادتهم مثلًا أو قيمةً، و لا يرجعون على المحكوم له أخذاً عليهم بقولهم.

و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم و الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصحّ عدم النقض وفاقاً للسرائر [3] و النافع [4] و النكت [5] و الجامع [6] و ظاهر المبسوط [7] و الخلاف [8] و الشرائع [9] بعد الاستيفاء، لظاهر ما سمعته من مرسل جميل، و لاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الّذي ثبت شرعاً و استند إلى ما جعله الشارع مستنداً له إلّا بدليل شرعيّ خصوصاً إذا استوفي المشهود به فإنّ للمستوفي عليه يداً ثبتت عليه شرعاً فلا يزال إلّا بدليل و ليس.

قال في المختلف: و لأنّ شهادتهم إثبات حقٍّ يجري مجرى الإقرار، و في


[1] المغني لابن قدامة: ج 12 ص 137.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 238 ب 10 من أبواب الشهادات ح 1.

[3] السرائر: ج 2 ص 148.

[4] المختصر النافع: ص 282.

[5] النكت بهامش النهاية: ج 2 ص 65.

[6] الجامع للشرائع: ص 546.

[7] المبسوط: ج 8 ص 246.

[8] الخلاف: ج 6 ص 321 المسألة 75.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 142.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست