responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 382

[المطلب الثاني البُضع]

المطلب الثاني: البُضع لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة اتّفاقاً إلّا من أبي ثور فأوجب الحكم بها هنا [1] و في غيره.

و إن رجعا بعده فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً وفاقاً للمشهور، لأصل البراءة، و استحقاقها المهر بالدخول. و لا قيمة للبضع ليضمناه بالتفويت و إلّا لم ينفذ طلاق المريض إلّا من الثلث، و لم ينفذ أصلًا إذا أحاط الدين بالتركة.

و إن كان قبله ضمنا النصف من المسمّى للزوج لأنّه و إن كان مستحقّاً لها بالعقد لكن قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلًا، أو فسخها لعيب فيه أو إبرائها و لو رجع أحدهما خاصّةً قبل الدخول لزمه الربع.

و يحتمل إيجاب مهر المثل إن رجعا لأنّهما فوّتا عليه بضعاً فضمناه بمهر المثل لأنّه قيمته اللازمة لمن استوفاه.

و يشكل بعدم ضمان البضع على المفوّت كما لو قتلها لم يلزمه إلّا دية نفسها أو قتلت هي نفسها لم يلزمها في مالها للزوج قيمة البضع أو حرّمت نكاحَها على زوجها برضاع فعلم أنّه لا قيمة للبضع، و لزوم المثل لمستوفيه لا يوجب أن يكون ذلك قيمته.

و فيه: أنّ المنفعة لا يضمن إلّا إذا فوّتت وحدها، أمّا مع تفويت العين فيدخل فيها المنافع، و أمّا إذا حرّمت النكاح بالرضاع فعدم الضمان ممنوع فإن أوجبنا هنا مهَر المثل فكذا بعد الدخول.

و في المبسوط: و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثمّ رجعا، فإنّ الحكم لا ينقض و عليهما الضمان عند قوم. و كم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر مهر المثل، و قال آخرون: نصف المهر و هو الأقوى، و من قال بهذا منهم من قال: نصف مهر


[1] المغني لابن قدامة: ج 12 ص 137.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست